كتابات عن الأحوال الشخصية والقرآن الكريم (ح 3)
د . فاضل حسن شريف
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
د . فاضل حسن شريف

عن موقع الفقيه السيد السيد عبد الأعلى السبزواري: قوله تعالى "وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَنْ يَخافا أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)" (البقرة 228-229) الآيتان في بيان بعض أحكام الطلاق فإنّه لما ذكر سبحانه أنّ المولي من زوجته مكلّف بأحد أمرين: إمّا الفئة أو الطلاق عقّب عز و جل ذلك ببعض أحكام الطلاق و أقسامه، فذكر سبحانه عدة المطلقة و رجوع الزوج في العدة ثم قسم الطلاق إلى البائن و غيره خلافا لما كان عليه العرف السائد في الجاهلية في أمر الطلاق. و تتضمن الآيات المباركة أصلا من أصول نظام الزوجية و الأحوال الشخصية في الإسلام بأحسن بيان و أجمع كلام، كما تتضمن قانونا من قوانين النظام الاجتماعي المشتمل على العدل و الإنصاف في جميع الأحوال.
جاء في موقع ألواح طينية عن قراءة في كتاب التعليقة الفقهية على قانون الأحوال الشخصية العراقي للشيخ محمد رضا الساعدي: آية الكتاب:
"وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ" (المائدة 44) رواية الكتاب: عن الامام جعفر الصادق انه قَالَ: (الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ قَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ وهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ قَاضٍ قَضَى بِالْبَاطِلِ وهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ قَاضٍ قَضَى بِالْبَاطِلِ وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ قَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ). مقدمة المؤلف: ان الفقه الاسلامي يمثل البرنامج العملي لحياة المسلم، فهو يغطي كافة وقائع الحياة وما يتعرض له عامة الناس من تكاليف في كل نواحي الحياة سواء كانت فردية او اجتماعية او اقتصادية او سياسية او غيرها، فما من واقعة الا ولها حكم شرعي كما هو مضمون الروايات الواردة عن اهل البيت عليهم السلام. وقد بذل الفقهاء على طول مئات السنين الجهد الكبير في بيان تلك الاحكام الفقهية وكتبوها في كتاب جامع لتلك الفتاوى يسمى "الرسالة العملية" الذي يحتوي نظام العبادات والعقود والايقاعات والاحوال الشخصية واحكام الجنايات والقصاص والديات والميراث وباقي احكام الاسلام بل حتى المسائل المستحدثة مواكبة لأحداث العصر ومثال ذلك الرسالة العملية "منهاج الصالحين" لمراجع الدين المعاصرين. وفي كل ذلك استندوا الى القرآن الكريم والروايات الواردة عن النبي محمد وائمة اهل البيت المعصومين عليهم السلام، من خلال استنباط الاحكام منها طبقا لقواعد وموازين تخصصية يبذل الفقيه عشرات السنين لكي يستخلصها ويستنبطها. ومما اهتم به المشرع العظيم هو بيان الاحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة والزواج والطلاق والنفقة والحضانة بما يحفظ حال المجتمع الاسلامي بل الانساني، لان الله تعالى هو خلقنا ويعلم ما يضرنا او ينفعنا وما يصلح حالنا او يفسده، قال تعالى: "أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِير" (الملك 14). وقال تعالى في بيان ضرورة الاستجابة لله وللرسول لان ذي ذلك حياتنا السعيدة في الدارين: "اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ ولِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُم" (الانفال 24). ووصف تلك الحياة بالطيبة مع الالتزام بالعمل بما انزله الله من شريعة دون غيرها كما قال تعالى: "مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَة" (النحل 97). وحرم الاستهانة والكراهة للأحكام الشرعية في القلب او التطبيق فقال تعالى: "وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمالَهُمْ-ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ في علي فَأَحْبَطَ أَعْمالَهُم" (محمد 8). فلا يصح ان نعمل بما يخالف الشرع المبين وما يخالف القرآن الكريم ونجعل أنفسنا في مقام التشريع مقابل تشريعات الله تعالى او نركن الى تشريعات ارضية فنكون من المفترين او الخاسرين: "فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وحَلالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ" (يونس 59). ولا يجوز ان نفتي بلا علم او حجة شرعية كما قال تعالى: "وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ والْبَصَرَ والْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلا" (الاسراء 36).
عن موقع كتابات حقوق المرأة وقوانين الاحوال الشخصية للكاتب عبد الجبار العبيدي: الحجاب واللباس: كلمتان مترادفتان في العرف الفقهي، والقرآن الكريم خالٍ من الترادف،وقد وردت كلمة الحجاب سبع مرات في القرآن الكريم،وكلها تشير الى معنى الستر، اما اللباس فقد وردت هي الاخرى سبع مرات في القرآن،لكن اللباس غير الحجاب.الحجاب هو الستر او الحاجز كما في قوله تعالى "ومن بيننا وبينك حجاب" (فصلت 5).هنا يتبين لنا ان الحجاب غير اللباس لقوله تعالى "يا بني آدم قد نزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى" (الاعراف 26) ولم تنزل كلمة اللباس الا في الصالحين ابتداءً بآدم ابي الانسنة.لذا فالحجاب ليس هو المقصود به اليوم والذي فرض على المرأة فرضا بلا قناعة شرعية،بعد ان ألتبس الامر على الفقهاء المشرعين بين كلمتي الحجاب واللباس، فراحوا يخلطون بين الاثنين دون تمييز. لكن هذا لا يعني ان للمرأة حق الخلاعة والتعري بل لبسُ مقبول ومعقول حسب قناعة وشخصية المرأة وظروف العمل والموقع الاجتماعي وأعراف المجتمع دون تزمت.اما القناع فلا ذكر شرعي له، لا في القرآن ولا في كتب الحديث،أنه أبتكار رجعي متخلف من فقهاء التزمت والتشدد وأصحاب ذكورية الرجل. علينا ان نعرف ان اللباس غير الثوب، والسوءة غير العورة، والبعل غير الزوج، والخلود غير الدوام. كلها فسرت خطئاً وفق نظرية الترادف في اللغة التي حشرها الفقهاء حشراً في القرآن لعدم مقدرتهم من تأويلها علمياً، فلم يعد بامكانهم التراجع عن الخطأ،لاسباب نفسية وشخصية عديدة، وهاهي امامنا نظريات العلامة ابي علي الفارسي اللغوية وابن جني في الخصائص والجرجاني في دلائل الاعجاز وكلها نظريات ترفض الترادف اللغوي في القرآن الكريم. فهل يحق لنا أتباع ما جاؤا به من أخطاء لنعتبره قوانين ألزامية لنا اليوم؟ وهناك امورا اخرى كثيرة بحاجة للمراجعة من قبل علماء النفس والاجتماع والتاريخ واللغة لاعادة الامور الى نصابها بعد ان عُتم على حق المرأة في المساواة بينها وبين الرجل. فاختلقوا لها الاحاديث والاقوال المدسوسة كما قالوا في المرأة (لايقطع الصلاة الا المرأة والحمار والكلب) وقالوا: (مااجتمع رجل وأمرأة الا وكان الشيطان بينهما) وهي كلها احاديث منقطعة لا صلة لها بالرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي أعز الانسان كل الانسان دون تفريق. واليوم على علماء الاجتماع والشريعة ان يتجهوا لوضع قانون جديد للاحوال الشخصية يتناغم وحقوق المرأة الانسانية التي حصلت عليها في الدول المتقدمة، لا ان تُحجم المرأة ويُفرض عليها قانون الغاب من قبلَ الاخرين، وخاصة في المناطق البعيدة عن اشراف سلطة الدولة المركزية في الوطن العربي والاسلامي،بدون وجه حق شرعي.
جاء في موقع أقلام المرجع الألكتروني عن موقف قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ والقضاء العراقي من مسألة عمل الزوجة للكاتب علي الحسناوي: إنَّ التشريعات وقوانين العمل أثرت كثيراً في مسألة عمل المرأة، فهناك تشريعات وقوانين تتعلق بعمل المرأة مثل منحها إجازة الأمومة وإجازة الوضع والضمان الاجتماعي والتقاعد والعمل الملائم لطبيعة المرأة مع مراعاة ظروفها الاجتماعية والمساواة في الأجور مع الرجل في حالة تساوي العمل وتوفر فرص التعليم والتأهل والتدريب ومراكز محو الأمية وغير ذلك يؤكد به حقها قانوناً في العمل بل زيادة فرصتها للحصول على عمل. ومن بين هذه التشريعات والقوانين نص قانون العمل العراقي في المادة (6) منه و نص قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ في المادة (25/ب/2) منه على أن يكون البيت الشرعي المهيأ للزوجة قريباً من محل عملها، أي إنَّ المشرع العراقي بهذه النصوص القانونية أعطى حق العمل للزوجة إلا أنَّ المشرع لم يضع الأحكام التي يترتب على ذلك ولم يضع أي اعتبار لمسألة إذن الزوج وتأثيره في خروج الزوجة للعمل. أما موقف القضاء العراقي من هذه المسألة فكان كالآتي: قضت محكمة التمييز العراقية بقرار لها ما يأتي: أ. إن حق الزوج في منع زوجته من الاشتغال مقيد في استعماله، بوجوب مراعاة الحكمة التي من أجلها منح هذا الحق، وهي المحافظة على حقوق الزوجية، ودفع الضرر عنه وعن زوجته. ب. ليس للزوج منع زوجته من العمل إذا كان يقصد ضررها بهذا المنع. لدى تدقيق الدعوى وأقوال الفقهاء في هذا الموضوع تبين أن حق الزوج في منع زوجته من احتراف مهنة أو عمل ليس حقاً مطلقاً، فقد يكون لها نفع في ذلك لتصل إلى ما تحتاج إليه فليس للزوج منعها إلا إذا كان اشتغالها بعملها بالمهنة ضرراً على الزوج. وقد نص الفقهاء على ذلك ومنهم ابن عابدين الذي يقول: " والذي ينبغي تحريره أن يكون منعها عن كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه أو ضرر منه، أما العمل الذي لا ضرر له: فلا وجه لمنعها منه، وهذا يعني أن حق الزوج في منع زوجته من الاشتغال مقيد في استعماله بوجوب مراعاة الحكمة التي من أجلها منح هذا الحق، لأنه منح للزوج للمحافظة على حقوق زوجته، ودفع الضرر عنه وعن زوجته. ويفهم من ذلك أنَّ القضاء العراقي ربط مسألة الزوجة العاملة وخروجها للعمل بأخذ موافقة الزوج وذلك من أجل دفع الضرر عن أسرتهما جراء خروجها للعمل، لذلك خروج الزوجة للعمل دون موافقة الزوج يكون مبرراً شرعياً لرفع الزوج دعوى المطاوعة الزوجية على زوجته. إلا أنَّ للمرأة في الوقت الحاضر دوراً كبيراً في المجتمع، فهي تعمل في كل مؤسسات الدولة وتتولى مناصب سياسية أيضاً، لذا يجب على القضاء العراقي أن يجعل ذلك نصب عينيه قبل الحكم في دعاوى المطاوعة التي تكون سببها عمل الزوجة، أي يجب التحقق من أنَّه إذا تزوجت المرأة وهي عاملة مع رضا الزوج بمعنى أنَّ الزوج تزوج امرأته وهو عالم بأن من تزوجها تعمل في عمل ما ففي هذه الحالة يكون لها الخروج من منزل الزوجية لأداء عملها ولولم تأخذ إذن الزوج ولا تكون مخلة بالالتزام بحق الطاعة في هذه الحالة، أو إذا كانت المرأة قد اشترطت العمل في عقد الزواج يكون لها الخروج لأداء عملها دون موافقة الزوج شريطة أن لا يتنافى هذا الشرط مع مصلحة الأسرة والقاضي هو الذي يقدر ذلك. والأفضل بيان ذلك كله والنص عليه في مواد قانونية صريحة ومفصلة وبصورة لا تدع مجالاً للشكل والتأويل والاختلاف، لأنَّ القوانين العراقية خالية من نصوص صريحة يمكن اللجوء إليها لحسم هذه الخلافات.
عن المرجع الألكتروني للمعلوماتية أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي: 5. إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا آنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار. وبموجب هذه الفقرة يكون للمحضون الذي أتم (15) سنة حق اختيار الإقامة (الحضانة) مع أحد أبويه أو الأقارب حتى بلوغه سن الرشد. 6. للحاضنة التي أنهيت حضانتها بحكم أن تطلب استرداد المحضون منها إذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه. حافظت هذه الفقرة على حق الحاضنة في استرداد المحضون الذي تضرر من نقله لأبيه أو غيره. 7. في حالة فقدان أم الصغير أحد شروط الحضانة أو وفاتها تنقل الحضانة إلى الأب إلا إذا اقتضت مصلحة الصغير خلاف ذلك وعندها تنتقل الحضانة إلى من تختاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير. بينت هذه الفقرة أن الأب يلي الأم في حق الحضانة، وللمحكمة الحكم حسب مصلحة الصغير. 8. إذا لم يوجد من هو أهل للحضانة من الأبوين تودع المحكمة المحضون بـيـد حاضنة أو حاضن أمين كما يجوز لها أن تودعه إلى دور الحضانة المعدة من قبل الدولة عند وجودها. من هذه الفقرة يتبين أن القانون العراقي لم يضع ترتيباً معيناً لمستحقي الحضانة وللقاضي اختيار الحاضن المناسب في حال غياب الأبوين أو فقدانهما لشروط الحضانة. 9. أ. إذا فقد أبو الصغير أحد شروط الحضانة فيبقى الصغير لدى أمه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة، دون أن يكون لأقاربه من النساء أو الرجال حق منازعتها لحين بلوغه سن الرشد. ب. إذا مات أبو الصغير فيبقى الصغير لدى أمه وإن تزوجت بأجنبي عنـه مـن العراقيين بشرط: 1.أن تكون الأم محتفظة ببقية شروط الحضانة. 2. أن تقتنع المحكمة بعدم تضرر الصغير من بقائه مع الأم. 3. أن يتعهد زوج الأم حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الإضرار به. ج. إذا أخل زوج الأم بالتعهد المنصوص عليه في /3/ مـن البنـد /ب/ فيكون ذلك سبباً لطلب التفريق من قبل الزوجة. يتبين من نص هذه الفقرة أن الأم لها أن تبقى محتفظة بحضانة الصغير حتى بلوغه سن الرشد إذا فُقِدَ الأب أو مات، ولا يحق لأحد منازعتها في حضانتها لـه طالما كانـت محتفظة بشروط الحضانة، وكذلك في حال وفاة أب الصغير وزواجها بأجنبي لها الحق أيضاً الاحتفاظ بالحضانة إذا كان الزوج الجديد عراقي الجنسية ضمن الشروط المذكورة في النص الفقرة /ب/ الواردة أعلاه.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat