اجهاض الجنين
الشيخ عبد الحافظ البغدادي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
الشيخ عبد الحافظ البغدادي

تلج الروح في الجنين في الشهر الرابع من الحمل..في جميع المجتمعات تحدث جرائم بمساعدة ذوي اختصاص لأسقاط الجنين من بطن امه. مجرّد كون الجنين مشوّهاً أو أنّه سوف لا يبقى حيّاً بعد ولادته إلّا لفترة قصيرة لا يُسوّغ إجهاضه، يكون الحكم بعدم جواز الام أن تسمح للطبيب بإسقاطه.. كما لا يجوز ذلك للطبيب المباشر للإسقاط، وإن فعل فيتحمّل الدية والكفارة. دية القتل وكفارة دفع المال او الصوم ... غالبا تكون لسببين:
الاول حين يُشكل الجنين خطورة على امه ويقرر الاطباء وجوب اسقاطه تلافيا لمضاعفات مستقبلية عليه او على امه.. القسم الثاني يكون الاسقاط جناية على الجنين تلافيا للعار بعلاقة غير شرعية .هذا يعتبر قتل متعمد من طرفين اضافة لجريمة الزنا . فما هي الاحكام الشرعية التي تترتب على اسقاط الجنين وقتله ؟ .
الاول: لو كان الجنين الشرعي مصاباً بعاهة خلقيّة فيعيش مشوّهاً أو يموت بعد الولادة، فهل يحقّ للطبيب إسقاطه؟ وإذا أسقط فمن يتحمّل الدية؟ الجواب: مجرّد كون الجنين مشوّهاً أو لا يبقى حيّاً بعد ولادته إلّا لفترة قصيرة لا يُسوّغ إجهاضه، فلا يجوز للأم .كما لا يجوز للطبيب المباشر للإسقاط، وإن فعل فيتحمّل الدية والكفارة. الفرق بين الدية والكفارة : الدية هي المال الواجب دفعه لذوي المجني عليه حال القتل الخطأ أو غير المتعمد لتعويضهم عن الضرر. أما الكفارة فهي عقوبة شرعية تُفرض على القاتل للتكفير عن ذنبه وطلب المغفرة، وتكون صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينًا. ولكن إذا خافت الأم الضرر على نفسها من وجوده في بطنها أو لما تعانيه بعد الولادة في رعايته والحفاظ عليه ــ فإنّه يجوز لها عندئذٍ إسقاطه ما لم تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز الإسقاط مطلقاً حتّى في مورد الضرر والحرج على الأحوط وجوباً. لانه يكون بشرا كاملا فيه روح. احيانا يكون الجاني الاب والاب ليس له سلطة على روح ابنه. :ورد في الكافي عن محمد بن مسلم: قال: سالت الباقر{ع} عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة؟ قال عليه عشرون دينارا .قلت يضربها فتطرح العلقة. فقال: عليه أربعون دينارا .قلت: فيضربها فتطرح المضغة. قال: عليه ستون دينارا. قلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم .فقال: عليه الدية كاملة، وهي مائة دينار. بهذا قضى أمير المؤمنين (ع)الدينار الاسلامي بالديات يساوي خمسة مثاقيل ذهب. فالإجهاض "جريمةٌ إنسانيةٌ وأخلاقيّة" وسبب حرمتها في الإسلام: لان فترة الجنين حقّ في ان يعيش في الحياة؟،وبدايته منذ انعقاد نطفته في رحم ألأم، الى دخول الرّوح فيه وهو في الرّحم؟ ولحظة خروجه إلى الحياة.
هذه الاحتمالات التي دار النّقاش حولها بين علماء النّفس والاجتماع، عند غير المسلمين عند بعض الدول العلمانية التي أباحت اسقاط الجنين وهذا شجع اعمال الزنا وفكك العوائل . بعضهم يعتبرون أنّ حقّ الحياة يبدأ منذ انعقاد النّطفة، هؤلاء يحرّمون الإجهاض يعتبرونه اعتداءٌ على المعقودة نطفته. قسم اعتبر حقّ الحياة يبدأ منذ لحظة دخول الرّوح، ولذا شرعوا بجواز الإجهاض قبلها . أمّا بعدها فلا يجوز لأنّه ليس من الأمور التي للإنسان سلطة عليها، اما بعد الولادة حقّ الحياة ثابتٌ عند الجميع ولم يقل أحدٌ بجواز قتل الوليد لأنّها جريمةٌ بكل ما للكلمة من معنى. فالمرأة الزانية التي تتخلص من حملها بسبب الزنا ارتكبت جريمتين {الزنا والقتل العمد} للتخلص من العار . وشرعت دول مثل السويد وفرنسا وانكلترا قوانين الإجهاض, بينما دول اوربية اخرى شرعت قانون الاجهاض عند الطلب. وتأثرت قوانين الإجهاض في بعض الدول بأنظمة قانونية سابقة، هو القانون العام والقانون المدني
9/10/2025
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat