الحكم الشرعي للمضاربة وفق فتاوى سماحة السيد السيستاني
أجاب مكتب سماحة المرجع الدیني الاعلی آیة الله السيد السيستاني على عدد من الاسئلة حول “المضاربة” .
السؤال: عقد المضاربة هل يمكن ان يتم في الاعمال الزراعية او تشغيل المعامل والمكائن وادارة الشركات والمكاتب وغير ذلك من الاعمال، ام هو خاصّ ومنحصرّ بالتجارة فقط؟
الجواب: يشترط في المضاربة ان يكون الاسترباح بالتجارة، واما في موارد الاسترباح بغيرها فيمكن ان يتم الامر علي سبيل الجعالة.
٢السؤال: طرحت عدة من البنوك المشتركة في بعض دول الخليج العربي مشروعاً اسمه (صناديق الاستثمار) علي شكل اسهم؟ يقوم البنك عبر هذا المشروع بدور العامل في عقد المضاربة حيث يستثمر هذه الاموال في عمليات تجارية مختلفة داخل وخارج الدولة.
ويدعي بعض المسؤولين في هذه البنوك من المؤمنين بان هذه البنوك لاتستثمر هذه الاموال الا في تجارة السلع المحللة كالحبوب ونحوها.
و يزعم آخرون بانها تتاجر بكافة السلع المتاحة المحللة منها والمحرمة، ولا نعلم مستنداً واضحاً لهذا الزعم، ونتيجة لتضارب الاقوال ظل الناس في حيرة من حقيقة هذا المشروع:
أ ـ فهل يجوز والحال هذه الاسهام في هذه الصناديق اعتماداً علي شهادة الثقاة بعد البناء علي صحة هذه المعاملة، ام لابد من الاحراز اليقيني من صحة المعاملة؟
ب ـ وعلي فرض البناء من صحة هذه المعاملة فهل نعامل ارباحها معاملة اسهم البنوك من تملك نصفها والتصدق بالنصف الاخر، ام يملكها السهم كلها؟
الجواب: أ ـ اذا كان المقتضي الاتفاق المبرم مع المسؤولين عنها هو استثمار الاموال المدفوعة لهم في الاتجار بالسلع المحللة وهم يدعون رعاية الاتفاق والالتزام به فلا يعتني باحتمال تخلفهم عنه مالم يثبت بطريق معتبر شرعاً.
ب ـ يجوز لدافع المبلغ ان يتصرف في جميع الحصة المقررة له في عقد المضاربة مع استجماعه للشروط المعتبرة في صحته، ومنها ان تكون حصة كل من المالك والعامل معينة بنسبة مئوية من الربح كان يكون ٢٥% من الربح للمالك والباقي للعامل ولا يصح ان يجعل للمالك حصة معينة بنسبة مئوية من راس المال .
٣السؤال: عقد المضاربة اذا كان مطلقاً ولم تشترط اية شروط علي العامل وربح المبلغ ثم حدث خسران يستدعي نقص رأس المال فهل يستحق العامل شيئاً من الربح او يجب عليه ان يدفع استحقاقه من نقص راس المال ام ليس عليه شيء؟
الجواب: يتدارك الخسران اللاحق من الربح السابق فان استوعبه لم يستحق العامل شيئاً.
٤السؤال: شخص اودع مالاً لدى مؤسسة على نحو المضاربة فتدفع له مقداراً من الربح ٢٠% مثلاً فهل يجوز ذلك؟
الجواب: اذا كان بنسبة ٢٠% من راس المال لم يصح وان كان بهذه النسبة مثلاً من الارباح مسح مع توفر سائر شروط المضاربة المذكورة في الرسالة العملية فلتلاحظ.
٥السؤال: اتفاق بين صاحب محل تجاري وصاحب راس المال، اشترط صاحب المحل الذي لم يدفع ولم يؤدي عملاً سوي تقديم محله، اشترط ثلث الارباح وعدم تحمله الخسارة، يسال صاحب المحل عن صحة هذا التعاقد؟
الجواب: هذه المعاملة فاسدة وعلي تقدير وقوعها فلا يستحق صاحب المحل علي صاحب راس المال الاّ اجرة مثل محله وتكون جميع الارباح لنفسه.
٦السؤال: اذا اعطي شخص مبلغاً معيناً لاخر لغرض تشغيله من دون تعيين نسب الارباح او الخسارة للطرفين فهل يجوز تقسيم الارباح والخسارة بعد ظهور هما بنسب معينة بعد موافقة الطرفين علماً ان المبلغ يكون من ابيه واخيه؟
الجواب: اذا لم يكن هنا ما يعين النسبة من جهة تعارض او نحوه فالمضاربة محكومة بالبطلان فللعامل مطالبة صاحب المال باجرة مثل عمله اذا كان التشغيل بطلب منه ـ كما فرض في السؤال ـ ولهما المصالحة عنها بمقدار من الربح.
٧السؤال: اتفق شخص مع اخر علي ان يكون بينهما مضاربة راس المال والمحل من احدهما والعمل من الاخر والربح بينهما مناصفة وبعد مدة وضع العامل راس مال مساوٍ لراس المال الاصلي الذي يمكله المالك وبقيت النسبة بينهما فهل يصح ذلك؟
الجواب: يصح اذا ابدل عقد المضاربة بعقد الشركة مع مراعاة شروطه المذكورة في الرسالة العملية.
٨السؤال: هناك بعض الشركات المستثمرة تعطي للمودع نسبة من الفائدة علاوة على نسبة من الربح؟ هل يجوز الايداع فيها واخذ نسبة الربح والفائدة؟
الجواب: اذا كانت المعاملة مع الشركة على سبيل المضاربة وتوفرت شروط صحتها فالظاهر انه لا مانع من اشتراط شيء من الفائدة للمالك بالاضافة الى النسبة المئوية من الارباح.
٩السؤال: هناك بعض الناس يعطوننا اموالاً ويقولون لنا شغلوا هذه الاموال واعطونا من الارباح دون الخسارة فهل يجوز ذلك ولو قالوا الارباح مناصفة والخسارة ١% عليّ الباقي عليك فهل هذه المضاربة صحيحة؟ واذا لم يحددوا نسبة لا في الارباح ولافي الخسارة فهل يجوز اعطاء هم مبلغاً من الارباح دون تحديد وهل لهم حق المطالبة؟
الجواب: اذا اشترط المالك علي العمل في ضمن عقد المضاربة ان تكون الخسارة عليه بتمامها صح الشرط ولكن يكون تمام الربح ايضاً للعامل من دون مشاركة المالك فيه، واذا اشترط عليه تحمل بعض الخسارة بنسبة معينة صح الشرط ويكون الربح بينهما بالنسبة المتفقة بينهما، واما مع عدم تعيين حصة كل منهما من الربح فالمضاربة فاسدة وتكون جميع الارباح للمالك وعليه للعامل اجرة مثل عمله.
١٠السؤال: عقد المضاربة برأيكم هل ينحصر بالاسترباح بواسطة التجارة ام يشمل كل عقد يكون فيه العمل من طرف والمال من طرف آخر؟ ولوكان كذلك و اتفق طرفان علي ان يقوما بانشاء معمل لتصنيع البلاط احدهما يقدم المال والآخر العمل فبعد ان قام العامل بتركيب المعمل بعد قيامه بتأمين المعدات قام صاحب المال بفسخ المعاملة ولم يظهر الربح بعد فهل يستحق العامل اجرة المثل عن عمله ام لايستحق شيئاً؟
الجواب: المضاربة تختص بموارد الاسترباح بالتجارة، واما الاتفاق المفروض في السؤال فهو يتصور علي وجهين. الاول: ان يكون نظير الاتفاق في المضاربة بان يتفقا علي ان تكون الارباح الحاصلة ملكاً مشتركاً بينهما بنسبة معينة كالنصف، وعليه يحكم ببطلان المعاملة واستحقاق العامل اجرة مثل عمله علي المالك.
الثاني : ان يكون علي وجه الجعالة بان يتفقا علي ان تكون الارباح الحاصلة مختصة بصاحب المال ولكن يكون علي ذمته للعامل ـ ازاء عمله ـ ما يعادل نسبة معينة من الارباح، وعليه يكون جعالة صحيحة ولكن يشكل قيام الجاعل بفسخها بعد شروع العامل في العمل من دون رضاه فلابدّ خروجاً عن الاشكال من التصالح والتراضي معه ولو بدفع اجرة مثل عمل العامل.
المصدر موقع مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظله ( اضغط هنا )
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat