المدان تسلَّم مبالغ الاشتراكات والتجديد والرسوم لمصلحته الشخصية
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد بحقِّ نقيب الصيادلة السابق؛ عن جريمة خيانة الأمانة.
الدائرة أشارت إلى أنَّ محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على نقيب الصيادلة السابق؛ لقيامه بالتصرُّف بأموال النقابة بسوء قصدٍ عبر شراء أثاثٍ من تركيا للنقابة وأثاثٍ شخصيٍّ عائدٍ له تمَّ إدراجه ضمن قائمة أثاث النقابة، وتحميلها مصاريف الگمرك والشحن، فضلاً عن استخدام أرقام هواتف شخصيَّةٍ لإنشاء محفظتين إلكترونيَّتين من شركتي (آسيا حوالة) و(زين كاش)؛ لتسلُّم مبالغ الاشتراكات والتجديد والرسوم الأخرى من المُنتسبين، دون إعادة تلك المبالغ إلى نقابة الصيادلة وصندوق تقاعد الصيادلة.
وأضافت إن محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، التي تمثَّلت بتحقيق النزاهة الذي قصَّر المُتَّهم للمُخالفات المُرتكبة من قبله، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة، وأقوال المُمثل القانوني للنقابة، الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لتجريم المُتَّهم، وإدانته وفق أحكام المادة (453) من قانون العقوبات.
وبيَّـنت أنَّ المحكمة قرَّرت الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ المُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة؛ استناداً لأحكام المادة (19) الأصوليَّـة
المدان تسلَّم مبالغ الاشتراكات والتجديد والرسوم لمصلحته الشخصية
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد بحقِّ نقيب الصيادلة السابق؛ عن جريمة خيانة الأمانة.
الدائرة أشارت إلى أنَّ محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على نقيب الصيادلة السابق؛ لقيامه بالتصرُّف بأموال النقابة بسوء قصدٍ عبر شراء أثاثٍ من تركيا للنقابة وأثاثٍ شخصيٍّ عائدٍ له تمَّ إدراجه ضمن قائمة أثاث النقابة، وتحميلها مصاريف الگمرك والشحن، فضلاً عن استخدام أرقام هواتف شخصيَّةٍ لإنشاء محفظتين إلكترونيَّتين من شركتي (آسيا حوالة) و(زين كاش)؛ لتسلُّم مبالغ الاشتراكات والتجديد والرسوم الأخرى من المُنتسبين، دون إعادة تلك المبالغ إلى نقابة الصيادلة وصندوق تقاعد الصيادلة.
وأضافت إن محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، التي تمثَّلت بتحقيق النزاهة الذي قصَّر المُتَّهم للمُخالفات المُرتكبة من قبله، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة، وأقوال المُمثل القانوني للنقابة، الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لتجريم المُتَّهم، وإدانته وفق أحكام المادة (453) من قانون العقوبات.
وبيَّـنت أنَّ المحكمة قرَّرت الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ المُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة؛ استناداً لأحكام المادة (19) الأصوليَّـة
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat