قانون العفو العام و استبدال الحبس او السجن ( بغرامة )
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
الفقرة الخاصة بأستبدال الحبس او السجن بغرامة مالية في قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016
اثارت جدلا واسعا بين اوساط رجال القانون او الاعلاميين وكثرت تسائلات ذوي المعتقلين حول الجرائم المشمولة بالاستبدال ولغرض توضيح هذا الامر نورد الآتي :-
اولا – المادة – 6 – نصت بما معناه :-
النزيل الذي صدر بحقه حكم بات مكتسب الدرجة القطعية ومضي عليه وهو في السجن ( ثلث المده ) يقدم طلبا بشموله بالاستبدال مثلا:-
اذا كان محكوم 15 سنة يجب ان يكون قد امضى ( 5 ) سنوات بعدها يكون له الحق بتقديم طلب الى لجنة الاستبدال المشكلة في كل محافظة فيها سجن لغرض استبدال ماتبقى من سجنة بغرامة وبمبلغ 10000 دينار عشرة آلاف دينار عن كل يوم ويسدد المبلغ دفعة واحدة
ثانيا - تشكل لجنة ( في كل منطقة استئنافية فيها سجون )
للنظر في في طلبات الاستبدال برئاسة قاضي وعضوية ممثل عن كل من وزارات العدل والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية
ثالثا – الجرائم المشمولة بالاستبدال هي الجرائم الواردة بالبند
(رابعا و سابعا و ثامنا وحادي عشر و ثالث عشر من المادة – 4 – ) من هذا القانون
وبالرجوع لتلك البنود يتبين بانها الجرائم التالية :-
1 – جريمة الاتجار او جريمة حيازة واستعمال الاسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والاسلحة ذات التصنيف الخاص
2 – جريمة تهريب المسجونين او المحبوسين او المقبوض عليهم وجريمة ايواء المحكومين او المتهمين عن الجرائم المستثاة من هذا القانون
3 – جريمة الاتجار بالمخدرات
4 – جريمة تهريب الآثار
5 – جريمة تزييف العملة او اوراق النقد او السندات المالية وجريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصول المزور على درجة مديرعام فما فوق
هذه الجرائم الخمسة مشمولة بالاستبدال فقط ولاتوجد جريمة اخرى غير الجرائم الخمسة اعلاه مشمولة بالعفو لانها ورت على سبيل الحصر في القانون
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat

قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat