آيات قرآنية في كتاب بحوث فقهية للسيد محمد رضا السيستاني (السحت، الغسل، البيع، الصلوات) (ح 2)
د . فاضل حسن شريف
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
د . فاضل حسن شريف

جاء في کتاب بحوث فقهية حول الذبح بغير الحديد والزي والتجمل ومسائل أخرى للسيد محمد رضا السيستاني: أكل السحت: ويُضاف إلى ذلك أن ظاهر الرواية بقرينة سائر المذكورات فيها غير ثمن الميتة أنها بصدد بيان مصاديق السحت المحرّم لا الأعمّ منه ومن المكروه، بل لا يُستبعد أن تكون واردة في تفسير كلمة السحت المذكورة في عدد من الآيات القرآنية الكريمة الظاهرة في حُرمة أكل السحت كقوله: "سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ" (المائدة 42) وقوله: "وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ" (المائدة 62) وقوله: "لَوْلاَ يَنْهَاهُمُ الرَبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ" (المائدة 63) فإن صياغة التعبير الوارد في الرواية أي قوله: (السحت كذا وكذا) توحي بذلك، ولعلّ لذلك أوردها في تفسير القمّي في ذيل الآية المباركة الأخيرة فتأمل.
وعن البيع يقول السيد السيستاني في كتابه: التردّد في كون الميتة التي هي الموضوع لعدم جواز البيع أمراً وجودياً بسيطاً أو مركّباً، أو أنها مركّب من أمر وجودي وآخر عدمي يمكن إحرازه بالاستصحاب. وبناءً على التردّد المذكور ـ لعدم الدليل على أيٍّ من الوجهين الآخرين ـ فمقتضى القاعدة عدم صحّة البيع لأصالة عدم تحقّق النقل والانتقال بعد عدم إمكان الرجوع إلى عموم "وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ" (البقرة 275) لكونه من قبيل الشبهة المصداقية لمخصّصه المنفصل وهو ما دلّ على عدم جواز بيع الميتة. وأما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّمة فقد مرّ أنه لا يمكن الخروج بها عن مقتضى القاعدة. فتحصّل مما تقدّم عدم صحّة بيع مشكوك الذبح بالاستيل مع فقد إمارات التذكية أو ما يقوم مقامها، نعم لا بأس بأخذ مبلغ من المال إزاء التخلّي عنه لدافعه والله العالم.
وعن باب الغُسل يقول السيد محمد رضا السيستاني: ففي رواية سعد بن أبي خلف قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (الغُسل في أربعة عشر موطناً: واحد فريضة والباقي سُنّة). وفي صحيحة عبد الرحمن بن أبي نجران عن موسى بن جعفر عليه السلام : (غُسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنّة). وفي رواية الحسن التفليسي قال: سألت أبا الحسن عن ميّتٍ وجُنبٍ اجتمعا ومعهما ماء يكفي أحدهما أيّهما يغسل؟ قال: (إذا اجتمعت سنّة وفريضة بُدىء بالفرض). ويلاحظ أن ما نصّ عليه الكتاب المجيد من الأغسال إنما هو غُسل الجنابة في قوله تعالى: "وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا" (المائدة 6) وأما بقيّة الأغسال الواجبة كغُسل مس الميّت وغسل الحيض وغسل المستحاضة وغسل النفاس فلم تُذكر في القرآن الكريم، إلا غُسل الحيض على بعض الوجوه في تفسير قوله تعالى: "وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ" (البقرة 222) ولكنّه ليس متعيّناً فلاحظ.
وعن الصلوات الخمس يقول السيد السيستاني في كتابه: وقد طلب زرارة من الإمام في رواية أخرى أن يبيّن له موضع ذكر الصلوات الخمس في الكتاب المجيد فقال عليه السلام : "قال الله تعالى لنبيّه: "أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ" (الاسراء 78) ودلوكها زوالها، وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سمّاهن الله وبيّنهنّ ووقّتهن، وغسق الليل هو انتصافه، ثم قال تبارك وتعالى: "وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا" (الاسراء 78) فهذه الخامسة، وقال تبارك وتعالى: "وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ" (هود 114) وطرفاه المغرب والغداة "وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ" (هود 114) وهي صلاة العِشاء الآخرة، وقال تعالى: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى" وهي صلاة الظهر.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat