كتابات عن الأحوال الشخصية والقرآن الكريم (ح 7)
د . فاضل حسن شريف
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
د . فاضل حسن شريف

قانون الأحوال الشخصية اذا كان لا يساير القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فان ذلك يعني ضلال مبين جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قوله تعالى "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا" (الأحزاب 36) تمرّد عظيم على العرف: نعلم أنّ روح الإسلام التسليم، ويجب أن يكون تسليماً لأمر الله تعالى بدون قيد أو شرط، وقد ورد هذا المعنى في آيات مختلفة من القرآن الكريم، وبعبارات مختلفة، ومن جملتها الآية أعلاه، والتي تقول: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم" بل يجب أن يجعلوا إرادتهم تبعاً لإرادة الله تعالى، كما أنّ كلّ وجودهم من الشعر حتّى أخمص القدمين مرتبط به ومذعن له. (قضى) هنا تعني القضاء التشريعي، والقانون والأمر والحكم والقضاء، ومن البديهي أنّ الله تعالى غني عن طاعة الناس وتسليمهم، ولم يكن النّبي صلى الله عليه وآله ينظر بعين الطمع لهذه الطاعة، بل هي في الحقيقة لمصلحتهم ومنفعتهم، فإنّهم قد يجهلونها لكون علمهم وآفاتهم محدودة، إلاّ أنّ الله تعالى يعلمها فيأمر نبيّه بإبلاغها. إنّ هذه الحالة تشبه تماماً حالة الطبيب الماهر الذي يقول للمريض: إنّني أبدأ بعلاجك إذا أذعنت لأوامري تماماً، ولم تبد أي مخالفة تجاهها، وهذه الكلمات تبيّن غاية حرص الطبيب على علاج مريضه، والله تعالى أسمى وأرحم بعباده من مثل هذا الطبيب، ولذلك أشارت الآية إلى هذه المسألة في نهايتها، حيث تقول: "ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالا مبيناً". فسوف يضلّ طريق السعادة، ويسلك طريق الضلال والضياع، لأنّه لم يعبأ بأمر ربّ الكون الرحيم، وبأمر رسوله، ذلك الأمر الضامن لخيره وسعادته، وأيّة ضلالة أوضح من هذه؟
جاء في موقع شفقنا عن مقالة نهضة عاشوراء ومبادئها القرانية: ويجب على جميع المسلمين أن يتبعوا سنّة النبي صلى الله عليه وآله، ويدعوا غيرهم إليها، ويدافعوا عنها ويحافظوا عليها من الاندراس والتحريف والتزييف، لأنّ الدفاع عن السنّة دفاع عن الدين، وترك العمل بها ترك للدين، فليس للمسلمين الحقُّ في مخالفة أوامر النبي صلى الله عليه وآله أو ارتكاب نواهيه، والآيات القرآنية بهذا الصدد كثيرة: منها: قوله تعالى: "وَأَطِيعُوا اللَّـهَ وَرَسُولَهُ" (الأنفال 46). ومنها: قوله تعالى: "قُلْ أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ" (النور 54). ومنها: قوله تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّـهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا" (الأحزاب 36). وقال عز وجل أيضاً: "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا" (الحشر 7).
جاء في موقع أقلام المرجع الألكتروني عن التشريع الأسري في العراق في ميزان الثوابت الإسلامية -ح3 للكاتب علي النعيمي: (النصوص المخالفة لثوابت الاسلام في قانون الاحوال الشخصية العراقي ووجه المخالفة، المواج: (1/7)، (1/9)، (5/25و6) و (40) و (41) و(43)، (1/57).
لم تخلو نصوص قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة (1959) المعدل من عدة مخالفات لثوابت الاسلام، وبينا في الحلقة السابقة مجموعة من هذه المخالفات، والان سيتم التعرض لنصوص اخرى، وكما يلي: اولا: جاء نص المادة (1/7) كما يلي " يشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشر". وهذا خلاف مباديء الشريعة الاسلامية التي لم تميز بين الصغير والكبير في الزواج وانما ميزت في من يباشر العقد، فجعلت الولي يتولاه نيابة عن الصغير مهما بلغ عمره اذا كان في مصلحة الصغير ولا يضر به. ثانيا: جاء نص المادة (1/9) كما يلي: " ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلا اذا لم يتم الدخول ". وسواء وصفنا العقد بالبطلان او عدم الصحة فلا يمكن للدخول ان يصحح العقد باي حال من الاحوال، ويبدو ان المشرع اراد الابقاء على علاقة الزوجية بعد وعدم تفكيك الاسرة بذلك ولكنه ضرب كل قواعد وقوانين العقد الشرعية والقانونية ولم يعالج اصل المشكلة بل حاول مجاراتها بالسماح بإبقاء الزوجية بمجرد الدخول الذي لا يتردد المكرِه بإستحدمه ايضا لتتم صحة العقد في نظر القانون. وحسنا فعل المشرع في مشروع التعديل لعام (2017) حيث نص التعديل: " ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا ما لم يلحقه الرضا ". ثالثا: مواد التفريق واعطاء الاذن للقاضي في انهاء العلاقة الزوجية ومن هذه المواد (5/25و6) و (40) و (41) و(43). والشريعة الاسلامية وان اقرت جواز الفرقة في بعض الحالات التي ذكرتها هذه المواد لكنها لم تعط الحق للقاضي بالتفريق بل جعلت ذلك بيد المجتهد الجامع للشرائط. رابعا: جاء نص المادة (1/57) كما يلي " الأم أحق بحضانة الولد وتربيته، حال قيام الزوجية. وبعد الفرقة، ما لم يتضرر المحضون من ذلك ". وفي ذلك حرمان واضح لحق الاب في الحضانة اعطاءه دور ثانوي واحتياطي عند فقد الام او تضرر المحضون من وجوده لدى الام، ومخالفة صريحة لمبادئ الاسلام التي عولت على دور الاب في الحضانة مع عدم حرمان الام من حقها في رعاية اولادها. يذكر ان الاسباب الموجة لتعديلات (2017) قد تناولت هذا المعنى وحاولت فك اي خلاف وتعارض بين القانون وثوابت الاسلام حيث نصت: " الأسباب الموجبة: انسجاما مع ما أقرته المادة (2) من الدستور من أنه لا يجوز سنَ قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام وما أقرته المادة (41) من ضمان حرية الافراد في الالتزامبأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وللحفاظ على المحاكم كجهة قضائية موحدة لتطبيق الاحكام الشرعية للاحوال الشخصية بعد الرجوع الى الجهة ذات الاختصاص شرع هذا القانون".
جاء في موقع ألواح طينية عن قراءة في كتاب التعليقة الفقهية على قانون الأحوال الشخصية العراقي للشيخ محمد رضا الساعدي: وعند التتبع لقانون الاحوال الشخصية العراقي قد وجدت اكثر من (25) مخالفة للكتاب الكريم والسنة المطهرة في قانون الاحوال الشخصية العراقي، بالإضافة الى النقص التشريعي في كثير من مفاصل الاحوال الشخصية وعدم مواكبته للعصر، وتبديل جملة من قوانينه ابان حكم الطاغية، فكان حتاما بيان ذلك دفعا لمخالفات شرعية تحرم الحلال او تحل الحرام في النفوس والاعراض والاموال والحقوق. فجاءت هذه التعليقة طبقا للمذهب الجعفري ادامه الله تعالى على قانون الاحوال الشخصية لكي يتسنى للاخوة القضاة والمحامين والمواطنين الاطلاع على موارد الاتفاق والخلاف بين النصين الشرعي والوضعي. وقد تزامنت كتابته مع رفع مقترح التعديل للقانون العراقي في الاحوال الشخصية في مجلس النواب العراقي فجاء هذا الكتاب معززا لذلك ومصدرا في هذا الباب. وهو خطوة اولى لبيان الاحكام الشرعية ومدى مخالفتها لباقي القوانين الوضعية سواء المدنية او الجزائية التي قد نوفق لكتابتها بصورة نص مستقل لتلك الاحكام طبقا للشريعة. كما انه خطوة لتلاقح الافكار بين الفقهاء الشرعيين والقضاة الوضعيين لأجل التعاون في هذا المجال لأجل صلاح المجتمع وارساء العدل ودفع الظلم، وكمقترح اولي لإنجاز التعاون بين المؤسستين ان يستحدث عنوان المستشار الشرعي (رجل دين) في كل محكمة يعين من المرجعية الدينية العليا لأجل بيان الاحكام الشرعية من جهة وحلقة وصل بين المؤسستين من جهة اخرى، من باب التعاون على البر والتقوى واحقاق الحق ودفع الباطل. وقد حوى الكتاب (9) ابواب في (94) مادة قانونية، وتم التعليق عليها واضافة ما يقتضي من احكام شرعية لم يتعرض لها القانون الوضعي قصورا او تقصيرا، على امل استيعابها كلها في كتاب في قانون الاحوال الشخصية طبقا للفقه الجعفري.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat