
قالت نقابة الأكاديميين العراقيين، إن المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية عدد من المواد الواردة ضمن قانون أسس معادلة الشهادات.
وجاء في تدوينة لنقابة الأكاديميين تابعها " كتابات في الميزان ، أن "المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية 6 مواد جوهرية في قانون أسس تعادل الشهادات رقم 20 لسنة 2020 وتعيد الأمور إلى نصابها، وتحفظ للمؤسسات الأكاديمية في العراق هيبتها".
⬇️الفقرات التي قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريتها ضمن قانون اسس تعادل الشهادات :
- عدم دستورية معادلة الشهادات الجامعية لذوي الدرجات الخاصة.
- عدم دستورية إجراء معادلة الشهادات الجامعية خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
- عدم دستورية حصر مهام معادلة الشهادات بالجوانب الإجرائية وامتدادها إلى الجوانب العلمية لمضامين الرسائل والاطاريح.
- عدم دستورية صلاحية الوزير في الاستثناء في شرط الإقامة المطلوبة كشرط لمعادلة الشهادة
- عدم دستورية منح الإلقاب العلمية لحملة الشهادات العليا من الموظفين المدنيين من غير موظفي التعليم العالي ووزارة التربية.
- عدم دستورية الاستثناءات التي منحها قانون اسس تعادل الشهادات للمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين وضحايا الإرهاب والمفصولين السياسيين.
التعليقات
لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!