قانون حرية التعبير وتنظير بعض النواب
حميد العبيدي
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الموقع، وإنما تعبر عن رأي الكاتب.
يعتبر نظام حرية التعبير من الانظمة التي اصبحت ممارسة حقيقية وديمقراطية في البلدان العريقة بالنظام الديمقراطي وتكون وفقا لأسس علمية رصينة قادرة على حفظ البلد من الانحراف والوقوع في مطباتالأزمات الداخلية لان الخروج عن صفة التعبير وابداء الرأي وفقا لما يتطلبه الحفاظ على الدستور والنظام العام في البلد يؤدي في النهاية الى ويلات وفوضى لا يمكن ان تتم السيطرة عليها وهو ما دأبت عليهالشعوب الاوروبية تحديدا في الحفاظ على النظام العام والتعبير بطرق علمية ومتحضرة لا يعتريها العنف واستخدام القوة او التخريب في ممتلكات البلد مهما كان النزاع كبيرا ومتفاوتا مع السلطة التي تحكم .
جميع دول العالم المتقدم وفي أعرق الديمقراطيات على وجه الكرة الارضية هناك نظام مقنّن للتظاهرات والمسيرات الاحتجاجية او التظاهر السلمي على أمر ما تكون الحكومة قد قامت به او حدث يستحقالتظاهر ضده ، نجد هذه الدول لن تسمح بتظاهرة مهما كان حجمها وشخوصها إلا بموافقة الدولة فهذه الدول مثل اميركا وبريطانيا التي تعد من اعرق واقدم الديمقراطيات ونظام الحريات لا يمكن ان يتظاهر فيهااحد دون رخصة وإذن مسبق من قبل السلطات المختصة وكذلك كلها دول الغرب لا تسمح بالتظاهر بدون الموافقات وتحديد مسار التظاهرة في أي شارع تسير وفي اتجاه تتجه وما هو الهدف منها ومكان وصولتجمع المتظاهرين فلماذا إذن نعيب على قانون حرية التعبير ونعتبره موضوعا من قبل المالكي وموظفيه ، ما هذه النغمة العدائية التي لا تنم عن مهنية النائب وهو يتحدث بهذا الاسلوب ولماذا يكون المالكي قد وضعالقانون أليست هناك دوائر قانونية مختصة في الامانة العامة لمجلس الوزراء ؟ ألم يكن هناك استشاريين قانونيين ومحامين يعملون في الامانة ذاتها وهي من قدمت القانون الى رئاسة الوزراء ليعرض على المجلسبكل وزرائه من اجل قراءته ومناقشته من قبل جميع الوزراء ومن ثم ارساله الى البرلمان للقراءة والمصادقة او رفضه واعادته .
ما قرأته من المسودة المقدمة الى البرلمان لا أراه يخرج عن السياقات المعمول بها عالميا حتى لا تستغل تلك التظاهرات لأغراض يتعامل بها المغرضون ويصادرون حقوق الغير او التجاوز عليها ويلمعون صورةالوالغين في الارهاب الاعمى الذي ضرب العراق من اقصاه الى اقصاه، لنقرأ ما يقوله لنا القانون في بعض فقراته وهذا نص مقتبس من القانون:
المادة (6) أولا: للمواطنين حرية عقد الاجتماع الخاص ودون حاجة إلى أذن مسبق ويحظر على رجال الأمن حضور هكذا اجتماعات.
ثانيا: يكفل هذا القانون حرية الاجتماعات الانتخابية
المادة (7) أولا: للمواطنين حرية الاجتماعات العامة بعد الحصول على أذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية قبل (5) خمسة أيام في الأقل على أن يتضمن طلب الأذن موضوع الاجتماع والغرض منه وزمانومكان عقده وأسماء أعضاء اللجنة المنظمة له.
ثانيا: تشكيل اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذي المادة من رئيس وعضوين في الأقل وإذا لم يتم تشكيل اللجنة فأنها تعد مشكلة من الأعضاء المثبتة أسماؤهم في طلب الأذن, وتكون اللجنة مسؤولةعن حسن تنظيم الاجتماع بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ثالثا: إذا رفض رئيس الوحدة الإدارية طلب عقد الاجتماع العام, فلرئيس اللجنة المنظمة للاجتماع أن يطعن بقرار الرفض أمام محكمة البداءة المختصة وعليها الفصل فيها على وجه الاستعجال.
رابعا: يبلغ قرار الرفض وفق البند (ثالثا) من هذه المادة إلى منظمي الاجتماع العام أو إلى أحد مقدمي الطلب قبل الاجتماع بـ(24) ساعة في الأقل ويجري التبليغ بالطرق المحددة قانونا.
المادة (8) أولا: لا يجوز أجبار أحد على المشاركة في اجتماع عام.
ثانيا: لا يجوز عقد الاجتماع العام في الطرق العامة.
ثالثا: لا يجوز أن يمتد أجل الاجتماع العام لما بعد الساعة العاشرة ليلا.
رابعا: للمجتمعين في اجتماع عام الحق في رفع اللافتات والشعارات والإدلاء بالتصريحات غير المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة لوسائل الإعلام.
أما في ما يخص حرية التظاهر السلمي فقد جاء في مشروع القانون الفصل الرابع المادة (10) أولا: للمواطنين التظاهر سلميا للتعبير عن أرائهم أو مطالبتهم بحقوقهم التي كفلها لهم القانون وفق الشروط المحددةفي المادة (7) من هذا القانون.
ثانيا: لا يجوز تنظيم التظاهرات قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد الساعة العاشرة ليلا.
ما اراه في تلك الفقرات هو ذاته المعمول به في دول العالم الاخرى وهو ما لم نجد 10% منه في دولنا العربية بل ان دولة مثل السعودية تمنع التظاهر بالمطلق والتظاهر عندهم تعدي على الامن القومي للدولة ،فما هو المانع إذن أيها السادة النواب في ان تكون هناك موافقات مسبقة للتظاهر والتي يعترض عليها احد النواب القانونيين ويعتبرها تضييق واسع على الحريات في أن تحدد مكان ومسير التظاهر لا ادري هليريدها فوضى الاخ النائب كل من هب ودب يريد التظاهر فاليحمل اللافتة ويخرج الى الشارع وربما يتجاوز على معتقدات اخرين او يتجاوز على السلم الاهلي او امن البلد لغرض اثارة الفوضى ،، اين التنظيموالادراة ، أنا اعتقد انها ليست حرية ايها النواب انما هي فلتان يراد له ان ينزل الى الشارع العراقي.
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
حميد العبيدي

ثانيا: يكفل هذا القانون حرية الاجتماعات الانتخابية
المادة (7) أولا: للمواطنين حرية الاجتماعات العامة بعد الحصول على أذن مسبق من رئيس الوحدة الإدارية قبل (5) خمسة أيام في الأقل على أن يتضمن طلب الأذن موضوع الاجتماع والغرض منه وزمانومكان عقده وأسماء أعضاء اللجنة المنظمة له.
ثانيا: تشكيل اللجنة المنصوص عليها في البند (أولا) من هذي المادة من رئيس وعضوين في الأقل وإذا لم يتم تشكيل اللجنة فأنها تعد مشكلة من الأعضاء المثبتة أسماؤهم في طلب الأذن, وتكون اللجنة مسؤولةعن حسن تنظيم الاجتماع بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ثالثا: إذا رفض رئيس الوحدة الإدارية طلب عقد الاجتماع العام, فلرئيس اللجنة المنظمة للاجتماع أن يطعن بقرار الرفض أمام محكمة البداءة المختصة وعليها الفصل فيها على وجه الاستعجال.
رابعا: يبلغ قرار الرفض وفق البند (ثالثا) من هذه المادة إلى منظمي الاجتماع العام أو إلى أحد مقدمي الطلب قبل الاجتماع بـ(24) ساعة في الأقل ويجري التبليغ بالطرق المحددة قانونا.
المادة (8) أولا: لا يجوز أجبار أحد على المشاركة في اجتماع عام.
ثانيا: لا يجوز عقد الاجتماع العام في الطرق العامة.
ثالثا: لا يجوز أن يمتد أجل الاجتماع العام لما بعد الساعة العاشرة ليلا.
رابعا: للمجتمعين في اجتماع عام الحق في رفع اللافتات والشعارات والإدلاء بالتصريحات غير المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة لوسائل الإعلام.
أما في ما يخص حرية التظاهر السلمي فقد جاء في مشروع القانون الفصل الرابع المادة (10) أولا: للمواطنين التظاهر سلميا للتعبير عن أرائهم أو مطالبتهم بحقوقهم التي كفلها لهم القانون وفق الشروط المحددةفي المادة (7) من هذا القانون.
ثانيا: لا يجوز تنظيم التظاهرات قبل الساعة السابعة صباحا أو بعد الساعة العاشرة ليلا.
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat