كشفت الهيئة عن تعليمات سير العمل في مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، مُبيِّنةً صدورها في الجريدة الرسمية (الوثائق العراقيَّة) في عددها (٤٦٠٧) الصادر بتاريخ 7 /12 /2020.
الهيئة أوضحت أن مجلس إدارة الصندوق أصدر التعليمات رقم (1) لسنة 2020؛ استناداً إلى أحكام المادة (8) من قانون الصندوق رقم (9) لسنة 2012 التي نصَّت على أنه لرئيس مجلس إدارة الصندوق تخويل بعض صلاحياته إلى نائبه.
وحددت التعليمات تحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الرئيس وأغلبيَّة عدد أعضائه، مبينة أن القرارات تتخذ بثلثي عدد الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجَّحُ الجانب الذي يُصوِّتُ معه الرئيس، أما في حالة تحفُّظ أي عضوٍ من الأعضاء على ما يصدر عن المجلس من قراراتٍ فعليه بيان أسباب تحفُّظه بصورةٍ تحريريَّةٍ، كما أن للمجلس دعوة من يرى ضرورة الاستئناس برأيه لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.
وأكَّدت التعليمات على قيام رئيس المجلس بمفاتحة الجهة ذات العلاقة لإحلال بديلٍ عن عضو المجلس الذي تغيَّب عن حضور ثلاث جلساتٍ مُتتاليةٍ بدون عذرٍ مشروعٍ، إضافةً إلى تسمية سكرتيرٍ لمجلس الإدارة من بين مُوظفي الصندوق يتولَّى إعداد جدول أعمال المجلس، وتبليغ الأعضاء بالحضور على وفق المواعيد المُحدَّدة، وتدوين محاضر الاجتماعات وتوقيعها من الرئيس والأعضاء، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
فيما ألغت التعليمات رقم (1) الصادرة، تعليمات تنظيم اجتماعات عمل مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق رقم (3) لسنة 2013.
وكانت الهيئة قد اعلنت في آب من العام المنصرم صدور تعديل قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9 لسنة 2012) ، الذي أوضح في مواده الغرض منه بتسهيل عملية استرداد أموال العراق عبر تشجيع المخبرين المتعاونين وتوسيع صلاحيات إدارته.
رابط تعليمات سير العمل في مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق
قناتنا على التلغرام :
https://t.me/kitabat
كشفت الهيئة عن تعليمات سير العمل في مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، مُبيِّنةً صدورها في الجريدة الرسمية (الوثائق العراقيَّة) في عددها (٤٦٠٧) الصادر بتاريخ 7 /12 /2020.
الهيئة أوضحت أن مجلس إدارة الصندوق أصدر التعليمات رقم (1) لسنة 2020؛ استناداً إلى أحكام المادة (8) من قانون الصندوق رقم (9) لسنة 2012 التي نصَّت على أنه لرئيس مجلس إدارة الصندوق تخويل بعض صلاحياته إلى نائبه.
وحددت التعليمات تحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الرئيس وأغلبيَّة عدد أعضائه، مبينة أن القرارات تتخذ بثلثي عدد الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجَّحُ الجانب الذي يُصوِّتُ معه الرئيس، أما في حالة تحفُّظ أي عضوٍ من الأعضاء على ما يصدر عن المجلس من قراراتٍ فعليه بيان أسباب تحفُّظه بصورةٍ تحريريَّةٍ، كما أن للمجلس دعوة من يرى ضرورة الاستئناس برأيه لحضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.
وأكَّدت التعليمات على قيام رئيس المجلس بمفاتحة الجهة ذات العلاقة لإحلال بديلٍ عن عضو المجلس الذي تغيَّب عن حضور ثلاث جلساتٍ مُتتاليةٍ بدون عذرٍ مشروعٍ، إضافةً إلى تسمية سكرتيرٍ لمجلس الإدارة من بين مُوظفي الصندوق يتولَّى إعداد جدول أعمال المجلس، وتبليغ الأعضاء بالحضور على وفق المواعيد المُحدَّدة، وتدوين محاضر الاجتماعات وتوقيعها من الرئيس والأعضاء، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
فيما ألغت التعليمات رقم (1) الصادرة، تعليمات تنظيم اجتماعات عمل مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق رقم (3) لسنة 2013.
وكانت الهيئة قد اعلنت في آب من العام المنصرم صدور تعديل قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9 لسنة 2012) ، الذي أوضح في مواده الغرض منه بتسهيل عملية استرداد أموال العراق عبر تشجيع المخبرين المتعاونين وتوسيع صلاحيات إدارته.
رابط تعليمات سير العمل في مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق
قناتنا على التلغرام : https://t.me/kitabat