كتابات في الميزان
كتابات في الميزان

التمييز : للزوجة حق طلب التفريق من زوجها إذا أنتمى للتنظيمات الارهابية

التمييز : للزوجة حق طلب التفريق من زوجها إذا أنتمى للتنظيمات الارهابية

قررت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية قبول طعن مواطنة قدمت طلبا للتفريق بينها و بين زوجها الذي ثبت إنتمائه لتنظيم داعش الارهابي.

و قال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار " أن المحكمة أستندت إلى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (1529) في 31/12/1985 و الذي ينص على إجازة طلب التفريق للزوجة من زوجها إذا هرب الى العدو ، و على المحكمة أن تحكم بالتفريق مع الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية ".

و أضاف المتحدث الرسمي " و أعتبرت محكمة التمييز كما جاء في نص قرارها أن مفهوم العدو متغير و يحدد أتباعا للنظام السياسي القائم ، و لا يسري على المعنى التقليدي للعدو بل يشمل التنظيمات الارهابية كافة " .

للاطلاع على القرار اضعط الرابط التالي

http://iraqja.iq/qanoun/view.2368

طباعة
2018/02/05
2,511
تعليق

التعليقات

لا توجد تعليقات على هذا المقال بعد. كن أول من يعلق!