دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دوائر ومؤسسات الدولة كافة الى تفعيل وتطبيق المادة (16 – اولا) من قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 النافذ المتضمنة تخصيص نسبة 5% من التعيينات من الدرجات المستحدثة او الشاغرة ضمن الموازنة العامة للدولة في الدوائر والمؤسسات الحكومية الى شريحة ذوي الاعاقة من اجل توفير فرص للعيش الكريم لهم.
وقال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الوزارة وجهت دعوة للمؤسسات الحكومية كافة الى الالتزام بتنفيذ تلك التعليمات فيما يخص شريحة المعاقين المنصوص عليها في قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة كونه حقا كفله الدستور لهم وايضا الاخذ بنظر الاعتبار تزايد حالات العوق نتيجة للأعمال الارهابية والحرب ضد الارهاب.
واضاف ان المادة المشار اليها في القانون تنص على التزام صاحب العمل في القطاع المختلط باستخدام عامل واحد من ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ممن يتوافر فيهم الحد الادنى من المؤهلات المطلوبة اذا كان يستخدم عددا من العمال لا يقل عن 30 ولا يزيد عن 60 عاملا و3 % في الاقل من مجموع العمال اذا كان يستخدم اكثر من 60 عاملا.
يشار الى ان المادة 19 من القانون رقم 38 لسنة 2013 تنص على ان يمنح المعين المتفرغ راتبا مقداره الحد الادنى لراتب الموظف في الدولة وكذلك تمنح المادة المشار اليها اجازة للمعين الموظف براتب تام وذلك بغية تحقيق التكافل الاجتماعي لهم وتوفير الحياة الآمنة والكريمة لهذه الشريحة في المجتمع.
يذكر ان هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة حرصت ومنذ تشكيلها على استقطاب جميع المشمولين بقانونها المذكور آنفا وحسب نوع وطبيعة العوق من خلال مد جسور التعاون مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمعنيين بهذا الجانب لاجل تفعيل وتنفيذ جميع مفردات ومواد القانون بما يتلاءم مع متطلبات ذوي الاعاقة الانسانية. |