• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : أخبار وتقارير .
              • القسم الفرعي : أخبار وتقارير .
                    • الموضوع : شيخ الأزهر:- لو قال لي قائل ان المرأة التي تلد بعد اربع سنواتٍ من وفاة زوجها انها زانية ,جلدته حدَّ المفتري. .

شيخ الأزهر:- لو قال لي قائل ان المرأة التي تلد بعد اربع سنواتٍ من وفاة زوجها انها زانية ,جلدته حدَّ المفتري.

 

قال تعالى:- (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا).
فهنا الحمل والرضاعة ثلاثون شهراً,أي هما سنتان ونصف.
ثم قال تعالى ايضاً:-  (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ) ,وقال جلَّ وعلا أيضاً:- (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) ,فإذا كانت الرضاعة والفصال أي الفطام بعد الرضاعة سنتين ,وطرحناهما من مدة الحمل والفصال (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا),يبقى لدينا ستة اشهر ,وهو اقل مدة الحمل بإجماع الفقهاء جميعهم شيعةً وغيرهم,وهي مسألة شهيرة مأخوذة من أمير المؤمنين الامام علي عليه السلام.
أقصى مدةِ الحمل.
ولكنهم أختلفوا في مدة أقصى الحمل,
فقال الشافعي : أكثر الحمل أربع سنين.
وقال الزهري والليث وربيعة : أكثره سبع سنين.
وقال أبو حنيفة : أكثره سنتان ،
 وقال الثوري : أكثره سنتان 
وعن مالك عدة روايات إحداها مثل قول الشافعي أربع سنين والثانية خمس سنين والثالثة سبع سنين.
وذهب الزهري إلى أن الجنين قد يبقى في بطن أمة سبع سنين.
 وقال أبو عبيد : ليس لأقصاه وقت يوقف عليه,يعني لو ان امرأةً مات زوجها بعد ثلاثين سنة وحملت بعد هذه السنين الطوال فهو ابنٌ شرعيٌّ لأبيه المتوفي قبل ثلاثين عاما. 
وروى سليم بن عباد قال : كانت عندنا بواسط امرأة بقي الحمل في جوفها خمس سنين.
وفائدة معرفة اقصى مدةٍ للحمل هو ان المرأة اذا ولدت طفلاً بعد هذه المدة لم يلحق بوالده.
ترى ماسرُّ ذلك التطويل في الحمل وخصوصاً عند مالك؟
كل ذلك لأجل عيون عالية بنت شريك والدة مالك ابن انس فقيه المذهب المالكي (طريفة المفروض اكتب - مالك بن انس - لان الف ابن تسقط بين اسمي العلمين اذا كان احدهما ابناً للآخر,ولكن لن اسقطها؟!!!)
لأن مالكاً وان ادَّعى الذهبي في ترجمته انه عربي حليف بني تميم من قريش ,ولكن ابن اسحق طعن في نسبه وقال انه مولى بني اصبح وليس منهم,ولذلك كان مالك يطعن في عرض ابن اسحاق!!
يقول البيهقي في سننه: (سمعت الوليد بن مسلم يقول: قلت لمالك بن أنس : إني حدثت عن عائشة أنها قالت :لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل ! فقال : سبحان الله من يقول هذا؟ . . . قد يكون الحمل سنين ، وأعرف من حملت به أمه أكثر من سنتين ! يعني نفسه) .
وقال بكار بن عبد الله الزبيري : واللهِ أنضجته الرحم, فصار كامل العقل سديد الرأي ) .
وحتى لايستغرب النَّاسُ ذلك اخترعوا قصصاً عن نساءٍ حملن بأولادهِّنَّ سنين, ورجالٍ بقوا في بطون امهاتهم سنين.
يقول الذهبي في ترجمة محمد بن عجلان في سير اعلام النبلاء ,انه مكث بن عجلان في بطن أمه ثلاث سنين ، فشق بطنها ، فأخرج منه وقد نبتت أسنانه .
ويروي الذهبي ايضاً بسنده عن الوليد بن مسلم قال : قلت لمالك : إني حدثت عن عائشة قالت : لا تحمل المرأة فوق سنتين قدر ظل مغزل ، فقال ، من يقول هذا ؟ هذه امرأة ابن عجلان جارتنا امرأة صدق ، ولدت ثلاثة أولاد في ثنتي عشرة سنة . تحمل أربع سنين قبل أن تلد.
بل وروى أصحاب الحديث انَّ أدهم بن حيان ولدته أمه لثمان سنين وقد تقر,اي بقي وعاش.
إذن هذا هو السر لكي يصححوا أنسابهم القذرة ,وأعراقهم النتنة.
أما الإمامية فعندهم ان اكثر الحمل سنة,وبه أخذ السيدان الخوئي والسيستاني,والسرُ في ذلك ان بعض النساء تحيض كل ثلاثة اشهر حيضة واحدة, فلربما جامع الرجلُ زوجته ثم حاضت وبعدها يتبين الحمل,فثلاثة اشهرهي اكثر ايام الطهر بين الحيضتين,او هي ايام الريب,زائداً تسعة اشهر تكون سنةً كاملة ,وفي ذلك رواية هي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : " سمعت أبا إبراهيم عليه السلام
يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر تسعة أشهر ، فإن ولدت وإلا
اعتدت ثلاثة أشهر ثم قد بانت " هذا على قول بعض علماء الامامية.
وهنا اذكر لكم هذه الحادثة,وقد وقعت في تسعينيات القرن المنصرم في الكوفة ,وهي ان امراة طلَّقها زوجها ,واراد ان يتزوجها شخصٌ اخر ,والمرأة أذا طلقها زوجها ولم تكن حاملا ولا آيسة ، وقد اعتادت أن يأتيها الحيض مرّة أو أكثر فيما دون الثلاثة أشهر ، إذا كان كذلك فإنّها تعتد بثلاثة قروء ،هذه المرأة كان الحيض يأتيها كل ثلاثة اشهر تقريبا  فعدتها ثلاثة قروء اي نحو تسعة اشهر,ذهبت هذه المرأة الى احد الخدم في الحضرة العلوية من موظفي الوقف آنذاك وسألته عن ايام عدتها فقال لها - وقد خلط بين الثلاثة اشهر والثلاثة قروء (طهر) ان عدتها ثلاثة اشهر.
انتهت ثلاثة اشهر ودخل بها الرجل الثاني ,فحرمت عليه مؤبداً, لان الرجل اذا دخل بالمرأة وهي في العدة حرمت عليه مؤبداً حتى مع الجهل.



  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=75629
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2016 / 03 / 11
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 04 / 20