لايزال رأي وزارتنا واضح وصريح في ضرورة ان تكون التقارير الخاصة بحقوق الإنسان مستنده على الأسس والمبادئ الأربعة ( الحيادية ، المهنية ، الدقة ، الواقعية) لكن يؤسفنا بأن التقرير الأخير للمنظمة قد أوغل في مخالفة هذه المبادئ والأسس، ويكفي القول بأن عنوان التقرير مثير واستفزازي وغير واقعي ( لا أحد آمن ) وعن عدم الدقة يظهر التقرير لوسائل الأعلام وبشكل ملفت للنظر بأن هناك الآلاف من المعتقلات ويقدرها بـ 4500 امرأة في حين ان العدد الحقيقي والرسمي لا يتجاوز 1100 امرأة بين نزيلة وموقوفة ولجميع أنواع الجرائم الإرهابية والجنائية في العراق ويصور التقرير جميع النساء النزيلات والموقوفات بريئات وان مزاعمهن حقائق وتناست المنظمة بأن المرأة حالها حال الرجل قد تتورط بالإجرام والإرهاب بفكره وأيدلوجيته التي تروج لها ما يسمى ( الدولة الإسلامية في العراق والشام ـ داعش) كذلك نبدي استغرابنا عن توقيت التقرير وسبب إطلاقه في هذا الوقت إذ علمنا بأن المنظمة قبل أسابيع أطلقت تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في العالم وكان العراق من بينهم، وهذا امر يثير الشكوك .
إن إصلاح ملف العدالة الجنائية هو الركيزة المهمة لضمان وتعزيز حقوق الإنسان بعد عام 2003 والتي واجه العراق فيها صعوبات كبيرة بسبب التركة الثقيلة من النظام السابق لعدم وجود بنى تحتية كافية من السجون والمراكز والتوقيف والكوادر المتخصصة في التحقيق في الجرائم الإرهابية والجنائية وعدد محدود من القضاة ومنظومة قانونية فيها مشاكل كثيرة كل هذا بالإضافة إلى التحدي الأمني اليومي والمستمر باتجاه المواطنين المدنين وكل أجهزة الدولة من قبل المجاميع الإرهابية والمدعومة من بعض الدول الإقليمية وكذلك الصراع السياسي الذي وصل إلى حد تعطيل الكثير من مفاصل الدولة بالرغم من مرور عشر سنوات على تغيير النظام لذلك نحن في وزارة حقوق الإنسان نرى بأن حماية المواطن وأمنه له أولوية مع الحفاظ على بقية الحقوق. كنا نأمل من منظمة هيومن رايتس ووتش وبقية المنظمات الدولية مساعدة العراق في إصلاح نظام العدالة الجنائية بدلاً من التشهير والانتقاد الحاد الذي وصل إلى اتهام الجميع بما فيها السلطة القضائية المستقلة وفقاً للدستور .
إن وزارة حقوق الإنسان وبقية أجهزة انقاذ القانون لا تنفي وجود مخالفات مثل الاكتظاظ ونقص بالخدمات المقدمة للنزيلات والموقوفات بالإضافة إلى وجود حالات فردية تنتهك حقوق الإنسان وهي ليست منهج حكومي والدليل على ذلك ما صرح به المفتش العام السابق في وزارة الداخلية السيد عقيل الطريحي في مقابله مع المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق 19 ضابط تورطوا بانتهاكات وقد أحيلوا للمحاكم.
كما ورد في التقرير بأن هناك حماية للموظفين الحكوميين من قبل وزرائهم في حالة ارتكابهم مخالفات أو انتهاكات أو جرائم من خلال المادة 136 ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية وهذه مغالطة كبيرة إذ ألغيت هذه المادة من قبل مجلس النواب مجلس النواب منذ شهر آذار عام 2011 ولم يعد العمل فيها.
إن التقرير أورد إحداث ومعلومات منذ عام 2005 عندما كان الملف الأمني تحت إدارة قوات الاحتلال وتحمل الحكومة العراقية مسؤولية ذلك والسؤال هنا ما هي جدوى إعادة هذه الإحداث التي وردت مراراً وتكراراً في تقاريرهم.
ولتسليط الضوء بشكل أوضح ندرج أدناه الردود بشكل أكثر تفصيلاً.
أولا : فيما يتعلق بالجانب العدالة الجنائية بالنسبة للنساء وطبيعة الإجراءات الامنية التي تتعرض لها .
1- ذكر في التقرير ان أبحاثهم قد وجدت بأن قوات الأمن تقوم بعمليات إيقاف دون وجه حق ومارست انتهاكات جنسية وجسدية ضد النساء إثناء الاحتجاز .. ونبين أن هذه المعلومة من الخطورة بحيث ينبغي تزويدنا بالأدلة الثبوتية المتوفرة لدى المنظمة حول وقائع الاحتجاز بدون وجه حق وجرائم الانتهاك الجسدي التي يقوم بها إفراد الأمن ضد النساء لأن الاعتماد على مجرد مزاعم لا يؤشر لدى الحكومة دليلا بدون سندات موثقة او تقدم أصحاب المعلومات بالشكوى وبالتالي فإن ما ذكر قد يكون نقلا عن بعض الأشخاص غير موثقا رسميا ولحالات فردية .. والحكومة حريصة على تزويدها بالوقائع والأدلة للتوثيق ومحاسبة المقصر .
2- فيما يتعلق بأماكن الاحتجاز غير المصرح بها .. نبين ان اعتقال النساء تقوم بها السلطات المعنية تنفيذاً لقرارات يصدرها القضاء العراقي وقد أوعزت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في أعمال اللجان المعنية بمناقشة أوضاع النساء السجينات بتسليم النساء فوراً إلى السجون الخاصة بالنساء في وزارة العدل ضماناً لعدم تعرضهن إلى انتهاكات أو تجاوزات بعد أن رصدت وزارتنا مخالفة القوات الأمنية لهذا الأمر .
3- فيما يتعلق بالملاحظات الواردة في التقرير حول حصول انتهاكات لسلامة الإجراءات القضائية المتمثلة بالحجز العشوائي للنساء بجريرة ذويهن من الرجال والتأخر في حسم الإجراءات القضائية الخاصة بهن .. نبين أن القاعدة القانونية المطبقة تتمثل بالحجز بناءا على القانون أي بأمر قضائي أما ما حصل في بعض قضايا الإرهاب وخاصة في قضية القبض على عدد من النساء في منطقة شاطئ التاجي كان نتيجة لاعتقال أزواجهن او إخوتهن الذين توفرت معلومات للجهات الحقيقية عن تورطهم بأعمال إرهابية ووجد لديهم بعد مداهمة أماكن سكناهم مع نساءهم أسلحة مختلفة فكان الهدف من اعتقالهن إجراء التحقيقات والوصول إلى معلومات عن فيما إذا كن متورطات في الاشتراك أو التستر على تلك الأعمال الإجرامية بناءا على مبدأ التلبس بالجريمة المشهودة بتلك الجرائم وبعد ذلك أفرجت المحاكم المختصة عنهن لعدم ثبوت تورطهن في أعمال إجرامية .. وبالنسبة الى المعلومات المذكورة عن ابتزاز وارتشاء قوات الأمن وضباط التحقيق وتواطؤ القضاء فتعزي وزارتنا المسؤولية على المواطن الذي يشجع ويمارس تلك الإعمال إن وجدت ولبعض الحالات الفردية دون اللجوء الى القضاء والتبليغ لغرض الحد من استفحال تلك الأعمال ولا تتوفر اي ملفات في وزارتنا بهذا الشأن .. ولغرض تصحيح المسار فيما يخص بتدوير القضاة كل ثلاث سنوات الوارد في التقرير نود الإشارة إلى إن قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل نص في المادة 50 /الفقرة ثالثا (( لا يجوز أن يبقى القاضي من الصنف الرابع أو الثالث أو الثاني بدون نقل أكثر من خمس سنوات ويستثنى من وجوب النقل القضاة العاملون في محاكم محافظة بغداد )) وبذلك فإنه ليس هناك إلزام قانوني على تغيير القضاة وفقا لنص المادة أعلاه..
- وعما ورد في التقرير من شكاوى التعذيب التي لا تلق استجابة من القضاء .. تقوم إدارة سجن النساء الذي يدار من قبل دائرة الإصلاح العراقية عند استلامها النساء بإجراء فحص فوري على السجينات للتثبت من تعرضهن للتعذيب أو الاغتصاب من عدمه وهو إجراء ثابت ولا يتوقف على طلب من السجينة.. كما تجري وزارتنا بشكل دوري زيارات الى سجون النساء وتقوم باستلام شكاوى التعذيب بناءا على استمارة خاصة لهذا الغرض وكما مفصل لاحقا .
ونود الإشارة الى قيام الادعاء العام بإجراء زيارات دورية إلى السجون ومنها سجون النساء حيث يوجد قاضية / نائب المدعي العام والذي يكون تواجدها بصورة يومية في سجن النساء C4 حيث تقوم بمفاتحة المحاكم المختصة والاتصال بهم شخصياً لغرض الإسراع بحسم قضايا الموقوفات ، وان جميع الموقوفات يتم إحالتهن إلى المحاكم المختصة (محاكم تحقيق و جنايات) مع العرض إن الموقوفات الموجودات في سجن النساء/ C4 تم إيقافهن بموجب قرارات قضائية كما يسمح لهن بتلقي المساعدة القانونية (خدمات محامي) ومتابعة دعاوى الموقوفات على ذمة مراكز الشرطة وقامت وزارتنا بمفاتحة وزارة الداخلية لتوجيه مراكز الشرطة لأغراض متابعة دعاوى المودعات لدى دائرة الاصطلاح العراقية سجن النساء وتمديد موقوفيتهن ، أعلمتنا وزارة الداخلية – وكالة الوزارة لشؤون الشرطة بموجب كتابهم المعنون إلى كافة مديريات شرطة المحافظة لمعالجة الموضوع وحسم قضايا الموقوفات على ذمة توابعهم ومن خلال زيارتنا إلى سجن النساء أعلمتنا الشعبة القانونية الموجودة في القسم محل البحث إن المتابعة مستمرة مع جهات الاعتقال لغرض حسم قضايا الموقوفات إضافة إلى متابعة تأخير حسم قضايا النزيلات حيث يتم مفاتحة الجهات المعنية وإعداد توصيات تتضمن طلب الإسراع في حسم قضايا الموقوفات اللاتي تجاوزت مدة موقوفيتهن فترات طويلة عملاً بنص المادة (109) الفقرة (ج) الأصولية للحد من حالة الاكتظاظ التي تعاني منها اغلب السجون العراقية .وكذلك الإسراع بإصدار القرارات التمييزية للمحكومات اللاتي عرضت قضاياهن على محكمة التمييز الاتحادية، أما فيما يخص شكاوى التعذيب أعلمتنا نائب المدعي العام في القسم محل الزيارة انه يتم مفاتحة محكمة التحقيق المختصة والتي بدورها تقوم بتدوين إفادة النزيلة التي تدعي تعرضها للتعذيب وبعدها يتم إرسالها إلى اللجنة الطبية .
1ـ أعداد النساء المدانات او الموقوفات في تهم تتعلق بالإرهاب 182 ، (في السجون التابعة لوزارة العدل او الداخلية) ولا توجد موقوفات لدى وزارة الدفاع.
109 محكومات و73 موقوفات
2- يبلغ عدد الشكاوى المقدمة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للنساء المحتجزات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وعلى النحو التالي : -
- 13 شكوى في العام 2011.
- 24 شكوى في العام 2012 .
- 22 شكوى في العام 2013 .
مع العرض ان اغلب الشكاوى التي تتلقاها وزارتنا من قبل السجينات أثناء الزيارات التفتيشية .
3-ان موضوع اكتظاظ السجون رصدته فرق وزارتنا وأكدت في تقاريرها المختلفة وطالبت الجهات المختصة (وزارة العدل) لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في تنفيذ خططها الخمسية وبناء السجون النظامية التي تتوفر فيها المرافق الخدمية للسجون التي تتيح لإدارتها النجاح في تطبيق البرامج التي تساهم في إعادة إدماج السجناء في المجتمع وإصلاحهم وتأهيلهم بصورة علمية ومناسبة ونحن بصدد متابعة آخر ما وصلت اليه وزارة العدل في ذلك مع العرض إننا سعينا الى توفر الحد الادني من الخدمات للسجناء على مستوى صحتهم وسلامتهم البدنية والعقلية وسلامة الإجراءات القانونية وسيرها في الطريق الذي رسمه القانون ونورد في أدناه جملة من الأسباب التي تؤدي الى حالة الاكتظاظ:
أ- التأخر في انجاز التحقيقات ومرد ذلك يعود الى تعدد التهم الموجهة الى السجناء مما يؤدي الى بقاءهن في السجن طيلة مدة التحقيق في القضايا المتعددة والتي لا تقبل البعض منها إطلاق سراح السجناء بكفالة ضامنة ناهيك عن عدم استخدام القضاء للصلاحية الجوازية التي تتيح لهم إطلاق سراح السجناء بكفالة ضامنة خلال فترة التحقيق لتجنب زجهم في السجون وما يترتب على ذلك من سلبيات تنالهم اثناء الاحتجاز بالإضافة الى قلة عدد القضاة والمحاكم وعدم تناسبها مع حجم الجريمة في العراق وعدد المتهمين .
ب- عدم تنفيذ وزارة العدل لخطتها الخمسية في بناء السجون التي ادرجت ضمن تلك الخطة
ت- أشرت وزارتنا في تقاريرها السنوية عن اوضاع السجون الى ما يترتب على الاكتظاظ من نتائج سلبية تمس صحة السجناء وسلامتهم البدنية والعقلية بالإضافة الى عدم إمكانية تنفيذ إدارات السجون البرامج الخاصة بالاصطلاح والتأهيل وإعادة إدماج السجناء في المجتمع .
ث- أما فيما يتعلق بموضوعة المخبر السري فقد أشرت وزارتنا خلال السنوات المنصرمة عن وجود بعض الإشكاليات اضطرت الجهات التشريعية والقضائية الى اتخاذ التدابير التي تضمن الحد من الاخبارات الكاذبة والكيدية وذلك من خلال الأعمام من مجلس القضاء الأعلى بالتعامل مع الاخبارات الواردة من المخبرين السريين على أنها معلومات ينبغي التحقق منها قبل إصدار مذكرات القبض وكذلك اعتبار المخبرين السريين كشهود ينبغي حضورهم امام القاضي المختص وعند عدم حضوره يصدر أمر القبض بحقه كما قام المشرع العراقي في إطار سعيه الجاد الى الحد من الاخبارات الكاذبة الى تشديد العقوبة على من يثبت كذب إخباره وجعلها عقوبة الفعل المسند الى المخبر عنه على ان لا تزيد في كل الأحوال عن عشرة سنوات وهي جملة إجراءات وتدابير يراد منها القضاء على الإخبار السري ومعالجة اشكاليته .
ج- فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الإفراج التي تصدرها المحاكم المختصة فقد تلقت وزارتنا العديد من الشكاوى بهذا الصدد وعند متابعة الموضوع مع الجهات القضائية تبين ان من صدر بحقه قرار الإفراج مطلوب عن قضايا أخرى مرجأ تقرير مصيره عنها لحين انجاز التحقيق في القضية الأولى وبالتالي يتعذر إطلاق سراحه لهذا السبب ، مع العرض ان وزارة العدل أشعرت الجهات المعنية بضرورة التحقق من مطلوبية الأشخاص المودعين لديهم حتى يتسنى لهم إخلاء سبيلهم حال ورود قرار الإفراج او إنهائهم لمحكومياتهم .
ح- فيما يتعلق بالشكاوى من التعذيب او ما يمكن ان ترصده فرق وزارتنا من حالات يشتبه فيها تعرض السجين للتعذيب فان الية العمل الخاصة بها تكون وفقا لما يأتي : -
خ- يتم تدوين شكوى خطية تحريرية يثبت فيها معلومات تفصيلية عن واقعة التعذيب المزعومة ومعلومات عن هوية الضحية والقائم بالتعذيب وزمان ومكان والأسباب التي ادت الى حدوث ذلك ومن ثم يتم إرسالها مرافقة لكتاب من وزارتنا الى رئاسة الادعاء العام والجهات المعنية الأخرى وطلب اتخاذ الإجراءات التحقيقية الأصولية في الواقعة المزعومة يشرك فيها الطبابة العدلية ناهيك عن لقاء الادعاء العام للضحية المزعومة وتدوين أقواله وشكواه وكذلك إمكانية طلب شهادة احد الشهود على الواقعة وتستمر تلك التحقيقات حتى يصدر قرار قضائي بها ويمكن ان يكون بعدم ثبوت واقعة التعذيب او ثبوتها وإحالة من يثبت تورطه الى القضاء .
د- فيما يتعلق بأوضاع السجون ومؤشرات وزارتنا عن عموم الخدمات التي يتلقاها السجناء يمكن للمنظمة ان يراجعوا تقاريرنا السنوية للأعوام المنصرمة .
ذ- أما فيما يتعلق بأطفال السجينات فإنهم يرافقون أمهاتهم عند الرغبة ولعمر 3 سنوات وفقا للقانون .. وقد خصصت قاعة خاصة للسجينات الأمهات .
ر- صدر قانون حماية الأطباء رقم 26 لسنة 2013 لحماية الأطباء من الاعتداءات والمطالبات العشائرية غير القانونية .
ز- قانون إدارة السجون ومراكز الاحتجاز النافذ (أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 2 لسنة 2003) أشار الى السماح ببقاء الأطفال الرضع مع امهامتهم السجينات وتوفير الرعاية اللازمة وحسب الأمر أعلاه وفق القسم العاشر / 5 .
س- إما بشان تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي فان هناك عدة تعديلات مقترحة للقانون المذكور بما يضمن مؤائمته مع معايير حقوق الإنسان ومعروض حاليا إمام الجهات التشريعية والتنفيذية لتشريعها ، ومع ذلك فان الاعترافات المنتزعة بالإكراه لا يعتد بها ، كما صدر قانون يعاقب المخبر السري وذلك وفق قانون تعديل قانون العقوبات رقم 15 لسنة 2009. |