قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد العباس الشياع ان "الهيئة الوطنية للتقاعد أكدت عدم شمول الموظفين ممن كانت خدمتهم التقاعدية أقل من [15] عاماً بموجب قانون التقاعد الموحد ".
وأضاف الشياع "انه وبحسب تفسير هيئة التقاعد فأن الفقرة [38] من قانون التقاعد لاتشمل ممن اعمارهم اقل من 50 سنة ولديهم خدمة تقاعدية اقل من 15 سنة"مشيرا الى ان"البعض يتصور انه بمجرد ان يكون نائباً او وزيراً أو عضواً في مجلس محافظة لدورة واحدة يستحق راتباً تقاعدياً ".
وبين ان "قانون التقاعد الذي اقره البرلمان نص في مواده على ان الراتب التقاعدي يحتسب وليس يستحق اي فقط في طريقة الاحتساب ممن اعمارهم اكثر من 50 عاما وبخدمة لاتقل عن [15] سنة".
يشار الى ان المادة [21] من قانون التقاعد الموحد نصت على ان [يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن [15 ] خمسة عشر سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل [50] خمسين سنة من عمره وفي كل الاحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتأريخ اكماله السن المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والاحالة الى التقاعد لأسباب صحية والمحالين الى التقاعد".
ولكن بنفس قانون التقاعد وردت عدة استثناءات للمسؤولين بالتقاعد حيث جاء في مادته [38] وكما ما يلي :استثناءً من احكام المادة [21] من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي لـ[ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام] في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة وكما ياتي:
1. [25%] خمسة وعشرين من المائة من اخر [راتب اومكافأة او اجر] والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة.
2.تضاف نسبة [2,5%] اثنان ونصف من المائة من اخر[راتب او مكافأة او اجر] والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد عن[80%] ثمانين من المائة منه.
كما جاء في المادة [39] من القانون ذاته الذي اقره البرلمان مؤخراً بالفقرة الثالثة على ما يلي:
[يستحق مدير الناحية وأعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية [القواطع والاحياء] ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن [ 15] خمسة عشرة سنة راتبا تقاعديا محسوبا على اساس راتب [المرحلة الاولى] من الدرجة الثانية وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم [ 22 ] لسنة 2008 المعدل اواي قانون اخر يحل محله وعلى اساس النسبة المنصوص عليها في البند [ثانيا] من المادة[ 21] من هذا القانون دون الاخلال بحقهم في تقاضي راتبا تقاعديا اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة، ولمن تزيد خدمته عن [4] اربع سنوات يصرف له راتب الحد الادنى المقرر بموجب احكام هذا القانون .ولا تسري أحكام هذا القانون على الدورات القادمة". |