• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : فقاهه أم سفاهه .
                          • الكاتب : ابواحمد الكعبي .

فقاهه أم سفاهه

المقدمـه
لا شكَّ في أنَّه ينبغي لكلّ مؤمن العناية بتزكية النفس وتهذيبها عن الخصال الرذيلة والصفات الذميمة وتحليتها بمكارم الأخلاق ومحامد الصفات استعداداً لطاعة الله تعالى وحذراً من معصيته، إلاَّ أنَّ السبيل إلى ذلك ما ورد في الكتاب العزيز والسُنّة الشريفة من استذكار الموت وفناء الدنيا وعقبات الآخرة من البرزخ والنشور والحشر والحساب والعرض على الله تعالى، وتذكّر أوصاف الجنّة ونعيمها وأهوال النار وجحيمها وآثار الأعمال ونتائجها، فإنَّ ذلك ممَّا يعين على تقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته والتوقّي عن الوقوع في معصيته وسخطه كما أوصى به الأنبياء والأوصياء عليهم السلام وعمل به العلماء الربّانيون جيلاً بعد جيل، وهذا طريق واضح لا لبس فيه، ولا عذر لمن تخلَّف عنه، وإنَّما يُعرف حال المرء بمقدار تطابق سلوكه مع هذا النهج وعدمه، فإنَّ الرجال يعرفون بالحقّ ومن عرف الحقّ بالرجال وقع في الفتنة وضلَّ عن سواء السبيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أدعاء السيد كمال الحيدري
.....................................
ادَّعى السيد كمال الحيدري في إحدى حلقات برنامج (مطارحات في العقيدة) بعنوان (مشروع المرجعية الدينية وآفاق المستقبل) أنَّ الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره من القائلين بولاية الفقيه العامة، وأراد أن يُثبتَ للمشاهدين أنَّ رأي الشيخ الأنصاري هو نفس رأي السيد الخميني قدس سره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماذا قال السيد الحيدري
...............................
قال السيد كمال الحيدري : "تقل لي سيدنا لا أحتاج بعد من الأعلام المعاصرين, نأتي إلى تلميذه الشيخ الأنصاري, شيخ الفقهاء الشيخ الأعظم, أستاذ كل هذه المدرسة الحديثة في النجف, (كتاب المكاسب, للشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري, ج3, إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم) يقول: [بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما] يعني إذا نصب السلطان شخصاً وقال هذا حاكم "فقد جعلته حاكما" كما في مقبولة عمر بن حنظلة, يقول: [وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إليه] كل الشؤون التي ترجع فيها أنت إلى الحاكم ترجع إلى من نصبه الإمام الحاكم, يقول: [لابد من الرجوع فيها عرفاً أو عقلاً أو شرعاً إلى الرئيس] يرجع فيها إلى المراجع الدينية في عصر الغيبة. شيخنا من أعطاه هذه الصلاحية؟ يقول: هذه الصلاحيات أعطاها الإمام الثاني عشر للمراجع الدينية في عصر الغيبة الكبرى, قال ما دمت غائب لا يمكن أن أترك شيعتي بلا والي عليهم, بلا مسؤول عنهم, أعزائي دعني أبين لك القضية ولو لدقيقتين أو ثلاثة.
أعزائي, نحن واحدة من أهم أدلتنا على ضرورة تعيين الإمام والخليفة بعد رسول الله ماذا نقول؟ نقول أن رسول الله كيف يعقل أن يترك الأمة بلا إمام وخليفة ووالي, صحيح, سؤال: أن الإمام الثاني عشر يريد أن يغيب ولا يعلم ان هذه الغيبة الكبرى تكون مائة سنة مئتين سنة خمسمائة سنة إلى الآن طالت ألف ومئتين سنة ولعله تطول ألف سنة أخرى ولعله تطول خمسة آلاف سنة أخرى ولعله تطول مائة ألف سنة العلم "كذب الوقاتون" لا يمكن لأحدٍ أن يوقت التفتوا وهذا ما سنأتي إليه في الأطروحة المهدوية.
سؤال: بينكم وبين الله لو ترك الإمام المعصوم الثاني عشر شيعته بلا أن يعين عليهم والياً وخليفةً وإماماً وحجةً بيني وبين الله هذا اهتم بشيعته أو تركهم بلا راعٍ؟ أيقبل منطق هذا, أيقبل منطق هذا.
ولذا نحن نعتقد نفس الدليل الذي دلّ على أن النبي عين خليفة من بعده هو نفس الدين يقول لنا أن الإمام الثاني عشر عين, هذا هو الحديث الصحيح المعتبر "وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا" ولذا يقول: [فكان هذا منصب ولاة الإمام من قبيل نفسه وإلا كان المناسب ..] إلى آخره, هذا أيضاً الشيخ الأعظم الأنصاري".
http://alhaydari.com/ar/2012/12/45460/
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رد دعوى السيد الحيدري
..................................
أقول : نسبَ السيد كمال الحيدري القول بالولاية العامة للشيخ مرتضى الأنصاري استناداً إلى عبارتين في كتاب المكاسب، إحداهما في (ج3، ص553) والأخرى في (ص558)، مع أنَّ الشيخ الأنصاري لم يُثبت الولاية العامة، بل صرَّح بخلاف ذلك.
قال الشيخ الأنصاري في (المكاسب، ج3 ص553) : "وبالجملة، فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام عليه السلام - إلّا ما خرج بالدليل - دونه خرط القتاد!".
وقال في (ص558) : "وقد تقدّم: أنّ إثبات عموم نيابة الفقيه عنه عليه السلام في هذا النحو من الولاية على الناس - ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل - دونه خرط القتاد".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماذا قال الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب
...............................................................
وانقل ما قاله الشيخ الأنصاري في كتاب المكاسب ص 551
لبعض العوارض وبالجملة، فلا يهمنا التعرض لذلك، إنما المهم التعرض لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدمين، فنقول: أما الولاية على الوجه الأول - أعني استقلاله في التصرف - فلم يثبت بعموم عدا ما ربما يتخيل من أخبار واردة في شأن العلماء مثل: " أن العلماء ورثة الأنبياء، و [ ذاك ] أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا أحاديث من أحاديثهم، فمن أخذ بشئ منها أخذ بحظ وافر " . و " أن العلماء امناء الرسل " (4). وقوله عليه السلام: " مجاري الامور بيد العلماء بالله، الامناء على حلاله وحرامه " . وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " علماء امتي كأنبياء بني إسرائيل " .

وقال الأنصاري في مكاسبه ص 553 إلى غير ذلك مما يظفر به المتتبع. لكن الإنصاف - بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها - يقتضي الجزم بأنها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية، لا كونهم كالنبي والأئمة صلوات الله عليهم في كونهم أولى بالناس في أموالهم، فلو طلب الفقيه الزكاة والخمس من المكلف فلا دليل على وجوب الدفع إليه شرعا. نعم، لو ثبت شرعا اشتراط صحة أدائهما بدفعه إلى الفقيه مطلقا أو بعد المطالبة، وأفتى بذلك الفقيه، وجب اتباعه إن كان ممن يتعين تقليده ابتداء أو بعد الاختيار، فيخرج عن محل الكلام. هذا، مع أنه لو فرض العموم فيما ذكر من الأخبار، وجب حملها على إرادة الجهة المعهودة المتعارفة من وظيفته، من حيث كونه رسولا مبلغا، وإلا لزم تخصيص أكثر أفراد العام، لعدم سلطنة الفقيه على أموال الناس وأنفسهم إلا في موارد قليلة بالنسبة إلى موارد عدم سلطنته. وبالجملة، فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام عليه السلام - إلا ما خرج بالدليل - دونه خرط القتاد! بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني - أعني توقف تصرف الغير على إذنه، فيما كان متوقفا على إذن الإمام عليه السلام - وحيث إن موارد التوقف على إذن الإمام عليه السلام غير مضبوطة فلا بد من ذكر ما يكون كالضابط لها، فنقول: كل معروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج، إن علم
وقال الشيخ الأنصاري في المكاسب ص554
كونه وظيفة شخص خاص، كنظر الأب في مال ولده الصغير، أو صنف خاص، كالإفتاء والقضاء، أو كل من يقدر على القيام به كالأمر بالمعروف، فلا إشكال في شئ من ذلك. وإن لم يعلم ذلك واحتمل كونه مشروطا في وجوده أو وجوبه بنظر الفقيه، وجب الرجوع فيه إليه. ثم إن علم الفقيه من الأدلة جواز توليه ، لعدم إناطته بنظر خصوص الإمام أو نائبه الخاص، تولاه مباشرة أو استنابة إن كان ممن يرى الاستنابة فيه، وإلا عطله، فإن كونه معروفا لا ينافي إناطته بنظر الإمام عليه السلام والحرمان عنه عند فقده، كسائر البركات التي حرمناها بفقده عجل الله فرجه. ومرجع هذا إلى الشك في كون المطلوب مطلق وجوده، أو وجوده من موجد خاص. أما وجوب الرجوع إلى الفقيه في الامور المذكورة، فيدل عليه - مضافا إلى ما يستفاد من جعله حاكما، كما في مقبولة ابن حنظلة، الظاهرة في كونه كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة في إلزام الناس بإرجاع الامور المذكورة إليه، والانتهاء فيها إلى نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما وجوب الرجوع في الامور العامة المطلوبة للسلطان إليه، وإلى ما تقدم من قوله عليه السلام: " مجاري الامور بيد العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه "

وقال في ص 555
فإن المراد ب‍ " الحوادث " ظاهرا: مطلق الامور التي لا بد من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئيس، مثل النظر في أموال القاصرين لغيبة أو موت أو صغر أو سفه.

وقال في ص 557
وعلى أي تقدير، فقد ظهر مما ذكرنا: أن ما دل عليه هذه الأدلة هو ثبوت الولاية للفقيه في الامور التي يكون مشروعية إيجادها في الخارج مفروغا عنها، بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية. وأما ما يشك في مشروعيته كالحدود لغير الإمام، وتزويج الصغيرة لغير الأب والجد، وولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه وفسخ العقد الخياري عنه، وغير ذلك، فلا يثبت من تلك الأدلة مشروعيتها للفقيه، بل لا بد للفقيه من استنباط مشروعيتها من دليل آخر. نعم، الولاية على هذه وغيرها ثابتة للإمام عليه السلام بالأدلة المتقدمة المختصة به، مثل آية * (أولى بالمؤمنين من أنفسهم)
وقال في ص 558
http://www.alseraj.net/maktaba/kotob/feqh/yasoob/books/htm1/m001/03/no0354.html
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألفات نظر
......................
وقد تقدم: أن إثبات عموم نيابة الفقيه عنه عليه السلام في هذا النحو من الولاية على الناس - ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل - دونه خرط القتاد.
لعلَّ البعض يُشكل علينا ويقول : السيد كمال الحيدري أفهم وأعرف منك بمراد الشيخ مرتضى الأنصاري، وكلامه مُقَدَّمٌ على كلامك!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماذا قال السيد محمد محمد صادق الصدر
.......................................................
فأقول : دعكم مما أفهمه أنا أو غيري، أو أي شخصٍ يرى عدم ثبوت الولاية العامة للفقيه، ولنعرض كلام عالم كبيرٍ ممن يُجِلُّهم السيد كمال الحيدري، وهو السيد محمد محمد صادق الصدر ، واقرؤوا ما قاله في كتابه (ما وراء الفقه، ج9 ص35)، حيث يقول بعبارة صريحة تحت عنوان (فصل ولاية الفقيه) :
"وقد قال بعموم الولاية عدد قليل من العلماء كالمحقق الكركي وبعض أساتذتنا وكتب جماعة من العلماء المتوسطين والمتأخرين ومن أشهر من كتب ، الشيخ الأنصاري في (المكاسب) والسيد محمد بحر العلوم في (بلغة الفقيه) . ولم ير هذان المؤلفان عموم الولاية بعد تحقيقهم لأدلتها".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخاتمه
وإنَّنا نوصي عامّة المؤمنين وفَّقهم الله تعالى لمراضيه بالتثبّت وعدم الاسترسال في الاعتماد على مثل هذه الدعاوى، فإنَّ هذا الأمر دين يدان الله تعالى به، فمن اتَّبع إمام هدى حشر خلفه وكان سبيله إلى الجنّة ومن اتَّبع إمام ضلال حشر معه يوم القيامة وساقه إلى النار. وليتأمَّل الجميع في حال من كانوا قبلهم كيف وقع الكثير منهم في الضلال لاتّباع أمثال من ذكر، نسأل الله تعالى أن يجنّب الجميع البدع والأهواء ويوفّقنا للعمل بشرعه الحنيف مقتدين بسيرة العلماء الربّانيين.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=42078
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2014 / 01 / 26
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 15