• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : مؤتمر الضمان أو التأمين الصحي العراقي (للذين آمنوا هدى وشفاء) (ح 1) .
                          • الكاتب : د . فاضل حسن شريف .

مؤتمر الضمان أو التأمين الصحي العراقي (للذين آمنوا هدى وشفاء) (ح 1)

 عن موقع 964 بتأريخ 19 تشرين الأول 2025: السوداني يؤكد استمرار العمل بالشمول التدريجي لمختلف الشرائح بنظام التأمين الصحي: رعى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، المؤتمر الأول لهيأة الضمان الصحي الذي عقد في العاصمة بغداد. وثمن سيادته الجهد الكبير للعاملين في هيأة الضمان الصحي وعموم القطاع الصحي الخدمي، مؤكدا التزام الحكومة بالدعم المستمر لوزارة الصحة لتنفيذ مفردات النظام الصحي، مشيراً إلى إطلاق الاعمال التنفيذية بالمدينة الصناعية الدوائية في جنوب بغداد، واستمرار العمل في عدد كبير من مشاريع المستشفيات مختلفة السعات، بجانب التأكيد على إكمال البنى التحتية سواء في مشاريع المستشفيات المتلكئة في بغداد أو المحافظات. وبين السيد رئيس مجلس الوزراء أن الضمان الصحي يمثل خطوة اصلاحية، مؤكدا استمرار العمل بالشمول التدريجي للشرائح المشمولة بنظام التأمين الصحي، وشدد على ضرورة التنسيق والشراكة بين المؤسسات المعنية مع القطاع الخاص، وبشكل متوازن ليشمل مؤسسات وزارة الصحة إلى جانب العيادات والصيدليات الخاصة، بالاضافة إلى توعية وتثقيف المواطنين بأهمية الضمان الصحي. وأوضح سيادته أن اهداف قانون الضمان الصحي هي الارتقاء بمؤسسات وزارة الصحة وتطويرها؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية، مؤكداً أهمية تفعيل البرنامج الالكتروني ليشمل جميع المحافظات، لضمان شمول المشتركين بالخدمات الصحية والتوجه لاعتماد الحوكمة والتطبيقات الإلكترونية في عمل الهيأة.

وردت كلمة شفاء ومشتقاتها في القرآن الكريم: وَيَشْفِ، وَشِفَاءٌ، شِفَاءٌ، يَشْفِينِ. قال الله تعالى عن الشفاء "وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ" ﴿الشعراء 80﴾، "قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴿التوبة 14﴾، "ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" ﴿النحل 69﴾، "وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا" ﴿الإسراء 82﴾، "يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ" ﴿يونس 57﴾، "وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَـٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ" ﴿فصلت 44﴾.

عن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى "وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۚ أُولَـٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ" ﴿فصلت 44﴾ "قل" يا محمد لهم "هو" أي القرآن "للذين آمنوا هدى" ﴿فصلت 44﴾ من الضلالة "وشفاء" ﴿فصلت 44﴾ من الأوجاع وقيل وشفاء للقلوب من كل شك وريب وشبهة وسمي اليقين شفاء كما سمي الشك مرضا في قوله "في قلوبهم مرض" (البقرة 10). وجاء في التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: "قُلْ هُو لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وشِفاءٌ" ﴿فصلت 44﴾ القرآن هدى لمن طلب الهدى والحق لوجه الحق، وشفاء لمن طلب الشفاء من الكفر والنفاق. قال الإمام علي عليه السلام: (ان في القرآن شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والبغي).

جاء في موقع المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني: الاستفتاءات عن التأمين في العقود: 1 السؤال: هل يجوز التأمين على الحياة؟ الجواب: يجوز، ولكن إذا كان من ضمن العقد إرجاع المال بعد مدّة مع ربح فهو ربا وحرام، نعم يجوز أن يكون الاتّفاق على أساس الاستثمار مع تحديد نسبة من الربح للمؤمن لا نسبة من المال. 2 السؤال: ما رأي سماحة السيد في عقد التأمين؟ هل هو هبة مشروطة أم ضمان؟ الجواب: هو عقد مستقلّ. 3 السؤال: نرجو من سماحتكم شرح عقد التأمين للنفس؟ الجواب: عقد التأمين للنفس أو المال (سيكورتا) من العقود المستحدثة الصحيحة، وقد ذكرنا أحكامه في رسالة مستحدثات المسائل. وبالإضافة إلى ذلك يمكن تخريجه على بعض العقود الأخرى فتترتب عليه أحكام ذلك البعض، كأن يكون بعنوان الهبة المشروطة فيدفع المؤمن له مقداراً من المال هبة ويشترط على المتّهب أنّه على تقدير حدوث حادثة نصّ عليها في الاتّفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له، أو يكون بعنوان المعاوضة إذا كان المتعهّد بالتأمين يقوم للمؤمن له بعمل محترم له ماليّة وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو تعيين حارس على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة، فيكون نوعاً من المعاوضة وأخذ المال من الطرفين حلال. 4 السؤال: ما هي شروط طرفي عقد التأمين؟ الجواب: 1ـ البلوغ. 2ـ العقل. 3ـ القصد. 4ـ الاختيار. 5ـ عدم الحجر لسفه أو فلس، فلا يصحّ من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور عليه. 6ـ معلوميّة مورد التأمين وعوضه. 5 السؤال: ما حكم التأمين على البيت؟ وهل يحلّ تعويضه في حالة الاستحقاق؟ الجواب: يجوز، وأخذ التعويض حلال.

عن المركز الأوربي للافتاء والبحوث: حكم التأمين الصحي وبعض صوره في المجتمع الأمريكي والأوروبي للدكتور علي محيى الدين القره داغي: التأمين لغة مصدر: أمّن يؤمّن تأميناً، وأصله من أمن بكسر الميم أمنا، وأماناً وأمانة، وأمنة، أي اطمأن ولم يخف، فهو آمن، وأمين، وأمن البلد، اطمأن فيه أهله، وأمنه عليه، أي وثق به، قال تعالى: "هل آمنكم عليه إلاّ كما أمنتكم على أخيه من قبل" (يوسف 64) أي هل وثقت بكم ...، وجاء أمُن ـ بضم الميم ـ أمانة، أي كان أميناً، وآمن يؤمن إيماناً أي صدقه، قال تعالى: "وما أنت بمؤمن لنا" (يوسف 17) أي مصدق، ويقال: أمّن على دعائه أي قال: آمين، وعلى الشيء: دفع مالاً منجماً لينال هو أو ورثته قدراً من المال متفقاً عليه، أو تعويضاً عما فقد، يقال: أمّن على حياته، أو على داره، أو سيارته (مج) إشارة إلى أن هذا المعنى الأخير جديد، أقره مجمع اللغة العربية. فالتأمين هو تحقيق الأمن والاطمئنان حيث استعمله القرآن الكريم في هذا المعنى كثيراً، فقال تعالى: "وآمنهم من خوف" (قريش 4) وقال تعالى: "أولئك لهم الأمن وهم مهتدون" (الأنعام 82). واما التأمين في الاصطلاح القانوني والاقتصادي فهو عقد يلتزم أحد طرفيه ـ وهو المؤمن ـ قبل الطرف الآخر، وهو المستأمن أداء ما يتفق عليه عند تحقق شرط أو حلول أجل في نظير مقابل نقدي معلوم، وقد عرفه القانون المدني المصري في المادة 747 بأنه " عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال، او إيراد مرتب أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن" وأخذ بهذا التعريف القانون المدني الكويتي في مادته 773، والقانون المدني السوري في مادته 713، والقانون المدني الليبي في مادته 947، والتقنين العراقي في مادته 983. وهذا التعريف يبرز عناصر التأمين وأركانه، ويوضح العلاقة بين المؤمن والمؤمن له، كما أن التعريف يوضح ان العلاقة بينهما علاقة معاوضة، وأن مبالغ التأمين في مقابل أقساط التأمين، ولكنه لم يتطرق إلى الأسس الفنية للتأمين مع أنها من مكوناته، ولذلك رجح الكثيرون تعريف هيمار الذي ينص على أنه: (عملية يحصل بمقتضاها أحد الأطراف، وهو المؤمن له نظير دفع قسط، على تعهد لصالحه، او لصالح الغير، من الطرف الآخر وهو المؤمن، تعهد يدفع بمقتضاه هذا الأخير أداء معيناً عند تحقق خطر معين، وذلك بأن يأخذ على عاتقه مهمة مجموعة المخاطر، وإجراء المقاصة بينها وفقاً لقوانين الإحصاء). وهذا هو التعريف للتأمين الذي يسمى: التأمين التجاري أو التأمين بقسم ثابت، وسيأتي التعريف بالتأمين التعاوني، والتأمين الإسلامي عند الحديث عن هذين النوعين، ونستطيع ذكر تعريف عام للتأمين الذي يمكن تقسيمه إلى هذه الأنواع الثلاثة وهو: الاتفاق بين طرفين أو أكثر على تفتيت مخاطر وتوزيع آثارها على أكثر من واحد سواء كان الاتفاق عن طريق المعاوضة، أم عن طريق التبرع.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=209415
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2025 / 10 / 22
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 10 / 23