قانون الأحوال الشخصية اذا كان لا يساير القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فان ذلك يعني ضلال مبين جاء في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تعالى "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا" (الأحزاب 36) الآيات أعني قوله: "وإذ تقول للذي أنعم الله عليه - إلى قوله - وكان الله بكل شيء عليما" في قصة تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزوج مولاه زيد الذي كان قد اتخذه ابنا، ولا يبعد أن تكون الآية الأولى أعني قوله: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة" الآية، مرتبطة بالآيات التالية كالتوطئة لها. قوله تعالى: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم" إلخ، يشهد السياق على أن المراد بالقضاء هو القضاء التشريعي دون التكويني فقضاء الله تعالى حكمه التشريعي في شيء مما يرجع إلى أعمال العباد أو تصرفه في شأن من شئونهم بواسطة رسول من رسله، وقضاء رسوله هو الثاني من القسمين وهو التصرف في شأن من شئون الناس بالولاية التي جعلها الله تعالى له بمثل قوله: "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم". فقضاؤه صلى الله عليه وآله وسلم قضاء منه بولايته وقضاء من الله سبحانه لأنه الجاعل لولايته المنفذ أمره، ويشهد سياق قوله: "إذا قضى الله ورسوله أمرا" حيث جعل الأمر الواحد متعلقا لقضاء الله ورسوله معا، على أن المراد بالقضاء التصرف في شئون الناس دون الجعل التشريعي المختص بالله. وقوله: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة" أي ما صح ولا يحق لأحد من المؤمنين والمؤمنات أن يثبت لهم الاختيار من أمرهم بحيث يختارون ما شاءوا وقوله: "إذا قضى الله ورسوله أمرا" ظرف لنفي الاختيار. وضميرا الجمع في قوله: "لهم الخيرة من أمرهم" للمؤمن والمؤمنة المراد بهما جميع المؤمنين والمؤمنات لوقوعهما في حيز النفي ووضع الظاهر موضع المضمر حيث قيل: "من أمرهم" ولم يقل: أن يكون لهم الخيرة فيه للدلالة على منشإ توهم الخيرة وهو انتساب الأمر إليهم. والمعنى: ليس لأحد من المؤمنين والمؤمنات إذا قضى الله ورسوله بالتصرف في أمر من أمورهم أن يثبت لهم الاختيار من جهته لانتسابه إليهم وكونه أمرا من أمورهم فيختاروا منه غير ما قضى الله ورسوله بل عليهم أن يتبعوا إرادة الله ورسوله. والآية عامة لكنها لوقوعها في سياق الآيات التالية يمكن أن تكون كالتمهيد لما سيجيء من قوله: "ما كان محمد أبا أحد من رجالكم" الآية، حيث يلوح منه أن بعضهم كان قد اعترض على تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزوج زيد وتعييره بأنها كانت زوج ابنه المدعو له بالتبني وسيجيء في البحث الروائي بعض ما يتعلق بالمقام.
جاء في موقع أقلام المرجع الألكتروني عن التشريع الأسري في العراق في ميزان الثوابت الإسلامية -ح1 (قوانين الأسرة في العراق) للكاتب علي النعيمي: تناولت العديد من القوانين تنظيم احكام الاسرة بمختلف جوانبها ومن هذه القوانين قانون حق الزوجة المطلقة في السكن، وقانون الاحوال الشخصية للاجانب، وابرز واهم هذه القوانين على الاطلاق هو قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة (1959) النافذ، اضافة الى مشروع قانون العنف الاسري الذي لا يزال ينتظر البت في مصيره الى الان. وفي يوم (1959/12/30) حمل العدد (280) من مجلة الوقائع العراقية قانونا قدّر له ان يستمر مع العراقيين لعقود من الزمن وينظم مسائلهم الشخصية من الزواج ونتائجه وآثاره والامور المتعلقة بالوصية والارث. ومنذ ان صدر هذا القانون الحاوي على (94) مادة، والذي توالت عليه (17) تعديلا ابتدائا من (1961/3/12) الى (1999/8/2) الى مشاريع تعديلات عام (2017). ورغم ذلك فقد جاءت هذه التعديلات لظروف وحالات معينة ولم يكن من اهدافها انهاء الخلاف بين مضمون هذا القانون والشريعة الاسلامية او على الاقل تخفيفه. لذلك كان هذا القانون ولا يزال يحتوي على العديد من المخالفات لمسائل الاسرة وثوابتها في الشريعة الاسلامية. ولابد من القول ان الشريعة الاسلامية نزلت كاملة مستمرة الى يوم القيام قد بين فيها الله ما يحتاجه العباد في جميع شؤون حياتهم وعلى مر العصور والزم الانسان بالسير على نهجها اقتضاءا لحق الخالقية والالوهية واستنادا الى الحكمة الالهية، وعلى ذلك فلا يجوز التلاعب بأحكامها زيادة او نقصانا او تعديلا او تشديدا او تخفيفا او اطلاقا او تقييدا او اجمالا او تفصيلا او تعميما او تخصيصا او الا بالقدر الذي سمحت به ذات الشريعة وبالطريق الذي رسمته لذلك.
جاء في شبكة نبأ المعلوماتية عن قيلٌ وقال عن مشروع قانون الاحوال للدكتورة منال فنجان: ان الحاجة لتعديل القوانين تبقى قائمة على اختلاف المجتمعات الانسانية المتقدمة والنامية وباختلاف ايديولوجياتها وذلك لان حاجات البشر غير متناهية وغير محصورة او معدودة وبما انه القانون تشريع لحل مشكلة قائمة او مستقبلية او لسد حاجة معينة، لذلك فانه ليس هناك قانون دائم بل يلحقه الكثير من التعديلات الجزئية او الكلية. ان القوانين مهمتها الاساسية ضبط المعاملات البشرية وخلق الاستقرار للوصول الى مجتمع امن مستقر وبما ان القانون هو وليد الارادة البشرية وكما نعبر عنه بـ (القوانين الوضعية) فهذه الارادة لا تتصف بالكمال المطلق وبما ان فرضية المشرع ان يضمن انطباق القانون على الحالات الحالية الانية والمستقبلية في نفس الوقت فان النص يأتي جامعا مانعا شاملا بصيغة عامة. ومع ذلك فان الحاجة لتعديل القوانين تبقى قائمة على اختلاف المجتمعات الانسانية المتقدمة والنامية وباختلاف ايديولوجياتها وذلك لان حاجات البشر غير متناهية وغير محصورة او معدودة وبما انه القانون تشريع لحل مشكلة قائمة او مستقبلية او لسد حاجة معينة، لذلك فانه ليس هناك قانون دائم بل يلحقه الكثير من التعديلات الجزئية او الكلية او ما نسميه بالنسخ، وقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 لا ينكر احد عاقل انه بحاجة الى تعديلات تنسجم مع التغيرات الزمانية والفكرية والذوق العام للمجتمع لسد حاجات استجدت في حياة العراقيين. فضلا عن مشكلات عديدة تواجهها الاسرة العراقية والمجتمع العراقي في ظل القانون النافذ الحالي الذي لم يستطع حل ومواجهة هذه المشاكل والتي لا يختلف عليها احد منها العنف الاسري والتشرد والتسيب وكثرة الطلاقات باعداد كبيرة مقلقة وما تسببه من نزاعات عائلية وعشائرية تصل احيانا للقتل ناهيك عن القطيعة بين الاهل وتفكك نسيج المجتمع والكثير من المشاكل التي لسنا بمورد ذكرها هنا لذلك ان التعديل للقانون مطلوب وخاصة بمواضيع مهمة تتعلق بالجانب العقائدي للشخص لاسيما انها تتعلق باحكام تتعلق بالاسرة ونحن نتابع ردة فعل البعض على مشروع التعديل بين رافض ومؤيد كان لابد من رد على الملاحظات التي اوردها الرافضون والتي ركزت على نقاط محددة سنوردها تباعا ادناه: 1- ركز المعترضون على موضوع الزواج وان التعديل سيسمح بتزويج البنت بسن التاسعة، ونود ان نشير الى ان القانون الحالي النافذ قد قرن اهلية الزواج باهلية الاداء وجعل سن الزواج (بلا اذن) ابتداءا في سن 18 (كامل الاهلية) م 7 فقرة 1، ثم حدد سن 16 (ناقص الاهلية) واعطى للقاض اذن تزويج صاحب طلب الزواج بناءا على موافقه وليه او عدم موافقته بعد اعطاءه مهلة الموافقة اذا اعتب (عدم الموافقة) بانها لا يعتد بها وفي غير محلها المادة 8 وحدد سن 15 (ناقص الاهلية) باعطاء الاذن للقاضي بتزويج من هو بهذا العمر بناءا على موافقة وليه او بدون موافقته اذا كان هناك ضرورة المادة 8، وحدد ما دون سن ال 15 باعطاء الاذن للقاضي لطالب الزواج اذا وجد ضرورة لذلك او لحل مشكلة اجتماعية لاسرة صاحب الطلب واذا تبين له ادراك وفهم لارادة صاحب الطلب وكفاءته البدنية مناسبة للطلب بعد ان يتيقن من مسالة تحقق (البلوغ الشرعي) المادة 8، اي ان للقاضي صلاحية التزويج للقاصرين كما نسميهم قانونا ومن هم دون سن 15 سنة بشرط وحيد هو التحقق من البلوغ الشرعي مع مراعاة ما ذكرناه اعلاه.
|