• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : ثقافات .
              • القسم الفرعي : قراءة في كتاب .
                    • الموضوع : القرآن وکتاب بلغة الفقيه للسيد بحر العلوم (ح 1) .
                          • الكاتب : د . فاضل حسن شريف .

القرآن وکتاب بلغة الفقيه للسيد بحر العلوم (ح 1)


جاء في کتاب بلغة الفقيه للسيد محمد بحر العلوم: الحكم: فهو جعل بالتكليف أو بالوضع، متعلق بفعل الانسان من حيث المنع عنه والرخصة فيه، أو ترتب الاثر عليه. فجعل الرخصة مثلا حكم، والشخص مورده ومحله، وفعله موضوعه. وهو لا يسقط بالاسقاط، ولا ينقل بالنواقل بالبديهة لان أمر الحكم بيد الحاكم لا بيد المحكوم عليه. نعم، لو كان معلقا على موضوع، وكان داخلا فيه، كان له الخروج عنه، فيسقط به حينئذ لا بالاسقاط. وأما الحق فهو يطلق مرة في مقابل الملك، وأخرى ما يرادفه. وهو بمعنييه: سلطنة مجعولة للانسان من حيث هو على غيره ولو بالاعتبار: من مال أو شخص أو هما معا، كالعين المستأجرة، فان للمستأجر سلطنة على المؤجر في ماله الخاص. وهو أضعف من مرتبة الملك، أو أول مرتبة من مراتبه المختلفة في الشدة والضعف. وله طرفان: أحدهما طرف النسبة والاضافة، ويعبر عن المنسوب إليه بصاحب السلطنة، وذي السلطان، والآخر طرف التعلق، ويعبر عن متعلقة بالمسلط عليه. وهو: قد يكون مستقلا بنفسه كحق التحجير، وقد لا يكون مستقلا بنفسه، بل متقوم بغيره كحق المجني عليه على الجاني، وحق القصاص، فهو كالملك الذي قد يكون متعلقة مستقلا، وقد لا يكون كالكلي في الذمة وقد يتحدان في المورد، وإنما يختلفان بالاعتبار كسلطنة الانسان على نفسه ولذا قبل: (الانسان أملك بنفسه من غيره). ومنه قوله تعالى حكاية عن كليمة: "قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين" (المائدة 25) فما به التعلق عين ما إليه الاضافة، وانما يختلف بالاعتبار.

وعن الحق يقول السيد بحر العلوم رحمه الله في كتابه: الحق قد يضاف إليه تعالى، فيكون متعلقه ما سواه من الممكن، وسلطنته عليه من أتم مراتب السلطنة وأكملها، لانه سلطنة عليه بالايجاد والربوبية، ضرورة افتقار الممكن في تحققه إلى الواجب، لعدم الاستقلالية له في الوجود. ومن فروع هذه السلطنة وحقه على الممكن أن يعبد ويوحد. ومن رشحاتها: ولاية النبي صلى الله عليه وآله على المؤمنين وهي وان لم تكن من سنخ سلطنة الله تعالى إلا أنها سلطنة عنه تعالى بالاستخلاف. قال الله تعالى في كتابه المجيد سورة الاحزاب / 6: "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم" (الأحزاب 6).

وعن حقوق الزوجية يقول السيد محمد بحر العلوم: كل من الامساك والتسريح بيد الزوج ومن أحكام سلطنته على الزوجة، لانها من عوارضها المتعلقة بها، فيكون الرجوع في العدة للزوج من قبيل جواز الرجوع في العقود الجائزة الذي هو من الاحكام، لكونه من آثار علقة الملكية السابقة، بناء على ضعف سببية العقد الجائز في قطع علاقة الملكية. وان قلنا بخروجها عن الزوجية بالطلاق، وان ترتب عليها حكم الزوجة تعبدا كما يشعر به قوله تعالى: "أحق بردهن" لظهور الرد في الرجوع بعد الخروج. تمام الآية: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في ارحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا" (البقرة 228).

وعن الخيارات يقول السيد بحر العلوم رحمه الله في كتابه: فانها من الحقوق قطعا لكونها سلطنة مجعولة بأحد أسبابها للمتعاقدين أو الاجنبي على إبطال العقد اللازم وحله، وموردها العقود اللازمة، وإلا فالعقد الجائز لا خيار فيه ما دام جائزا، إلا إذا عرض عليه اللزوم بسبب، فيؤثر حينئذ سبب الخيار فيه خيارا. وكيف كان، فالظاهر جواز المعاوضة عليه بما يوجب نقله، فضلا عن سقوطه لعمومات أدلة المعاوضة، مضافا إلى عموم "أوفوا بالعقود" (تمام الاية: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" (المائدة 1)) بعد إحراز القابلية بما دل على سقوطه عن عدم كون الموجب له علة تامة، وعدم كون الحق متقوما بذاته من حيث هو ذاته، وإلا لم يكن لينتقل عنه بالارث. ومنها الاولوية بالسبق في المساجد والمدارس والقناطر والرباطات والطرق النافذة، ونحو ذلك من الحقوق الراجعة إلى عموم الناس أو المتلبس بعنوان منهم. فالذي يظهر من كثير منهم أنه من الحقوق، ولعله نظرا إلى إطلاق الحق عليه في حديث: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه احد كان أحق به) وفي آخر: (كان له) بدل قوله (أحق به).




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=207028
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2025 / 08 / 25
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 08 / 26