• الموقع : كتابات في الميزان .
        • القسم الرئيسي : المقالات .
              • القسم الفرعي : المقالات .
                    • الموضوع : الجندرية والقانون العراقي .
                          • الكاتب : ميس الخفاجي .

الجندرية والقانون العراقي

 

يعرّف قاموس (أوكسفورد) للغة الإنجليزية مفهوم الجندر على أنه «كناية عن جنس الإنسان في استخدامه الحديث (ولا سيما من المنظور النسوي)، وغالبًا ما يُقصد من استخدامه التشديد على الفوارق الاجتماعية والثقافية بدلًا من الفوارق البيولوجية بين الجنسين»، ويعود أول مثال لاستخدام هذا المصطلح في القاموس إلى عام 1963.

فالنوع الاجتماعي الجنوسة أو الجندر ‏ هو مجموع الصفات المتعلقة والمميزة ما بين الذكورة والأنوثة.

اعتمادًا على السياق يمكن أن تشمل هذه الصفات الجنس الحيوي المعيّن، وتشمل البنى الاجتماعية المعتمدة على الجنس، أو الهوية الجنوسة. في غالب الحالات يُرى أن المرأة هي النوع الاجتماعي الذي يحتاج إلى تعديل دوره الاجتماعي..

كيف نشأ مفهوم النوع الاجتماعي؟

لقد ظهر مفهوم النوع الاجتماعي في حقل الدراسات الاجتماعية على يد الباحثة الانجليزية آن انكلي التي ألفت كتاب الجنس والنوع والمجتمع، والذي نشر سنة 1972 ، هو ترجمة لمصطلح الجندر أي الجنس من حيث الذكورة والأنوثة من خلال المجتمع.

يُعد مفهوم “الجندر” أسوأ المفاهيم التي أنتجتها الحداثة على مدى خمسة قرون وأخطرها على الإطلاق، وهو ليس مجرد لفظة، وإنما هو منظومة فلسفية متكاملة من القيم استهلكت مساحة واسعة جدا من الجدال، وهو على خلاف الأعراف البحثية والعلمية، التي تواطأ العلماء على وضع التعريفات والبناء عليها، وذلك لتعدد تعريفاته حسب المنظور الفلسفي الذي يتناوله والغموض الذي يرافق تنظيراته، من دون أن يتوصّل الباحثون إلى تقديم تعريفٍ جامع له، صار المفهوم مصدر تشتت ، أكثرَ مما هو موضع اتفاقٍ“فحين استخدم الجندر لتحديد الاختلافات بين الرجال والنساء، فإن كلمات مثل ازدواج الجنوسة أو امتزاج الجنوسة تشكك في تلك الخلافات والاختلافات، فضلاً عن وجود صراع قوي بين التيارات النسوية حول المفهوم بما حدا بالكثير منهم إلى العزوف عن محاولة تعريفه لأن هذا سيخلق أزمة.

ما هي الأدوار والوظائف التي يدعو مفهوم الجندر لتوزيعها بين الرجل والمرأة بالتساوي؟
يدعو مفهوم الجندر إلى عدم القبول بالنظام الاجتماعي السائد في المجتمعات الإسلامية ، القائم على أساس بايولوجي ، إنما يدعو إلى تحديد المسؤوليات ومنح الأدوار بناء على النوع الاجتماعي، ولعل اهم تلك الأدوار هو الدور الإنجابي ، عندما يشترك كلا من الرجل والمرأة بتحمل المسؤوليات المشتركة بينهما في موضوع انجاب الأولاد والعناية بهم وتربيتهم، بعبارة أخرى لا يشترط في المرأة ان تكون أما حتى لو أنجبت، وهذا ما صرحت به عالمة الاجتماع (أوكلي) التي أدخلت مصطلح الجندرية في علم الاجتماع في سبعينيات القرن الماضي، فهي تقول: “إنَّ الأمومة خُرافة، ولا يوجد هناك غريزة للأمومة، وإنما ثقافة المجتمع هي التي تصنع هذه الغريزة؛ ولهذا نجد أنَّ الأمومة تعد وظيفةً اجتماعية” ، وهذا يعني أنه بالإمكان تغيير هذه الوظيفة، وجعل الرجل يقوم بالمهام التي تقوم بها الأم ، ولا يعني هذا ان يقوم الرجل بالحمل والإنجاب بدلا عن المرأة ، بل يعني معالجة الإشكالات الناجمة عن الحمل والإنجاب، التي تمنع المرأة من قيامها بوظيفتها الاجتماعية في المجتمع.
بمعنى آخر: أن لا تهتم المرأة بالحمل والإنجاب، بل تهتم بتحقيق ذاتها في الوظيفة الاجتماعية ،لان الوظيفة الاجتماعية تحتل المرتبة الأولى في سلم الأولويات ، وجعل الأب هو الذي يقوم برعاية الأولاد بدلا عنها ، حتى يتيح المجال لها للقيام بوظيفتها الاجتماعية ، بعبارة أوضح إنها دعوة لتخلي المرأة عن الأدوار التي خلقها الله لها ، مثل رعايتها لأطفالها ، وممارستها الأدوار التي خلقها الله للرجل.
ووصل الأمر في بعض البلدان الغربية ان استغنت المرأة عن الرجل حتى في الإنجاب ، عبر تقنية الاستنساخ ، مثلما فعلت جمعية (Feminism )، عندما جعلت احدى السيدات تحمل من دون زوج ، وقد انشترت في وسائل الإعلام أخبارا عن حمل احد الرجال بعد إجراء عملية جراحية له تمكن من خلالها بزرع رحم داخل جسده .
خلال الاسابيع القليلة الماضية، أنشغل عدد كبير من العراقيين بنقاش غير معتاد -على الاقل بشكل واسع- بخصوص الهوية الجندرية والنوع الاجتماعي.
حيث اثار النقاش اموراً عدة مختلفة أهمها ان هذا الامر مخالف للدين الاسلامي اولاً، ومنافياً للعادات والاخلاق الاجتماعية ثانياً ومخالفاً للطبيعة البشرية السوية.
كما نشر البعض فيديوهات متقطعة من كلام مسؤولين عراقيين يتحدثون عن النوع الاجتماعي، في سياق المساواة وتمكين المرأة.

من الناحية القانونية: 
فان مصطلح ( الجندر) يتعارض مع الدين والاعراف الاصيلة، وأحكام  الدستور العراقي  لعام ٢٠٠٥ المادة ( ٢/ اولاً) منه على أن ( الأسلام هو دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساس للتشريع)، كذلك ان الفقرة (أ) من المادة ( ٢ اولاً) نصت على أنه لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.




  • المصدر : http://www.kitabat.info/subject.php?id=185960
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2023 / 08 / 23
  • تاريخ الطباعة : 2025 / 03 / 15