أعلنت الهيأة عن إقرار مجلس النواب للتعديل الأول لقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011، ليغدو (قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع) مبينة أن التعديل أُقِرَّ طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
الهيأة أكدت أن أبرز التعديلات على القانون هي إلزام رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس ورئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم بتقديم إقرار بذمتهم المالية، كما شمل الإلزام أعضاء مجلس الاتحاد ورئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى رئيس الإقليم ورئيس وأعضاء مجلس نواب الإقليم ورئيس حكومته والوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة ونوابهم ووكلاء الوزرات ومن يتقاضى راتب وكيل وزير وأصحاب الدرجات الخاصة والعليا.
وأشارت إلى شمول رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم والمحافظين ونوابهم ومعاونيهم ومستشاريهم ورؤساء الوحدات الإدارية للأقضية (قائمقام) ومديري النواحي ومديري الدوائر في المحافظات غير المنتظمة بإقليم بتقديم إقرار بذمتهم المالية، إضافة إلى رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات والمديرين العامين ومن بدرجتهم ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات القطاع العام والمختلط ورؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسي ورؤساء الأحزاب السياسية ورئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديري الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة، فضلاً عن محققي مجلس القضاء الأعلى وهيأة النزاهة والعاملين في الهيأة والضباط من رتبة مقدم فما فوق في التشكيلات العسكرية والأمنية كافة وضباط الاستخبارات في الأفواج صعوداً ومديري الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب، وتطرق القانون إلى العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكام هذا القانون، إذ قرر إيقاع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة لمن امتنع من تقديم استمارة كشف الذمة المالية دون عذر مشروع، والسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع للمكلفين الذين يعجزون عن إثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أموالهم أو أموال زوجه أو أولاده، على أن لا يطلق سراح المحكومين إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع.
وأضافت إن القانون منح للهيأة صلاحية تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعية مصادر التمويل والتبرع وأوجه الانفاق وفقاً للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية.
وأوضحت إن القانون ألزم المكلف بتقديم استمارة كشف الذمة المالية خلال (90) يوماً من توليه الوظيفة أو المنصب وتاريخ انتهاء علاقته بهما والإجابة عن ملاحظات الهيأة خلال (60) يوماً من إشعاره بها، مشددة على أن عدم تقديم المكلف للاستمارة لا يحول دون قيام الهيأة بالتحري عن الذمة المالية له ولزوجه وأولاده وكل من ترى ضرورة الكشف عن ذممهم المالية، ولها الاستعانة بأية جهة مختصة رسمية للحصول على بيانات وإيضاحات ووثائق سرية.
القانون عدَّ جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالها أو التي منحت أموالها صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة عدها قضية فساد، إضافة إلى جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الأعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي.
وأوضح أن كل زيادة تزيد عن (20%) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لهذه الزيادة تعد كسباً غير مشروع.
واختتمت أن من الأسباب التي دعت لسن هذا التعديل، هي: "حماية المال العام ولمنع تضارب المصالح الخاصة مع المصلحة العامة ولضمان مشروعية مصادر تمويل التنظيمات السياسية وغير الحكومية ولإخضاع الذين يستغلون مناصبهم الوظيفية في الكسب غير المشروع من المال العام للمساءلة القانونية ولغرض مد صلاحيات هيئة النزاهة إلى الجرائم المرتكبة في الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المهنية للاستجابة لالتزامات العراق الدولية".