نقيب المحامين :يجب اتباع أحكام المادة ( ٨١ ) من الدستور لسد حالة الخلو بمنصب رئيس مجلس الوزراء 

نقيب المحامين :يجب اتباع أحكام المادة ( ٨١ ) من الدستور لسد حالة الخلو بمنصب رئيس مجلس الوزراء 

بيّن نقيب المحامين العراقيين الأستاذ ضياء السعدي في بيان له تلقى موقع كتابات في الميزان نسخة منه  ، أن على رئيس الجمهورية تطبيق نص المادة الحادية و الثمانين من الدستور العراقي ، و سد حالة الشغور في منصب رئيس مجلس الوزراء ، مؤكداً أن عليه اختيار المرشح دون الركون للكتلة الأكبر 
مشيراً إلى أن حالة الخلو هذه هي بسبب الاستقالة و ليست لتشكيل حكومة جديدة فلا حاجة لتدخل البرلمان باختيار رئيس الوزراء . 

و شدد السعدي على وجوب تفسير النصوص الدستورية بمرونة ، ما يحقق مطالب الشعب في ساحات التظاهر ، مردفاً بأن على رئيس الوزراء الذي سيكلف ، تشكيل حكومته بالتشاور مع النقابات العراقية المهنية ، لاختيار وزراء مختصين و مهنيين  كلاً حسب اختصاصه .