الإطار القانوني للكتلة النيابية الاكبر
أكدت اليوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استمرارها استلام طلبات تسجيل التحالفات النيابية استنادا للمادة (٢٩ ) من قانون الأحزاب السياسية رقم(٣٦)لسنة ٢٠١٥ حيث نصت في البند(اولا)منه على أن( للأحزاب حريةالتحالف فيما بينهالتشكيل تحالف سياسي ) في حين نص البند (ثانيا) من المادة (٢٩)منه على أن(تقدم الأحزاب السياسية المتحالفة وثيقة التحالف إلى دائرة الأحزاب لتسجيلها في سجل التحالفات السياسية على أن تتضمن الوثيقة الاسم والشعار المميز وأسماء الأحزاب السياسية المتحالفة وأهداف التحالف ونمط التنظيم ) كما أن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المادة (٤/ثانيا)على أن(تنظيم سجل الكيانات السياسية والمصادقة عليها لخوض الانتخابات )وهذا العمل محل نظر من الناحية القانونية ومن ثم فإن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعلى لسان رئيس الدائرة الانتخابية لا تفرق بين المركز القانوني للكيان السياسي أو الأحزاب والتحالفات قبل خوض الانتخابات والمركز القانوني التحالفات او الكيانات السياسية بعد الانتخابات ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات لذلك سوف نعطي تعريف للكيان السياسي والأحزاب او التنظيم السياسي وبيان مفهومه ومركزه القانوني وبين ماهي الكتلة النيابية الاكبر بموجب الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ والتي تتألف من الكيانات او الاحزاب والتحالفات الفائزة بعد الانتخابات بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا
مفهوم الكيان السياسي والحزب او التنظيم السياسي:- ورد مفهوم الكيان السياسي في الأمر رقم (٩٧) لسنة ٢٠٠٤الملغى بموجب قانون الأحزاب السياسية رقم(٣٦) لسنة ٢٠١٥ حيث نص القسم(٢)منه على أن( تعني عبارة الكيان السياسي اي المنظمة بما في ذلك أي حزب سياسي تتكون من ناخبين مؤهلين يتازرون طواعية على اساس أفكار أو مصالح او آراء مشتركة بهدف التعبير عن مصالحهم ونيل النفوذ وتمكين مندوبيهم من ترشيح أنفسهم لمنصب عام شريطة حصول هذه المنظمة المكونة من الناخبين المؤهلين على المصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات كما تعني عبارة الكيان السياسي شخصا واحدا بمفرده ينوي ترشيح نفسه لانتخابه في منصب عام شريطة حصول ذلك الشخص على المصادقة الرسمية ككيان سياسي من قبل المفوضية ) وعرفت المادة (٢/ اولا) من قانون الأحزاب السياسية رقم(٣٦) لسنة ٢٠١٥ الحزب أو التنظيم السياسي هو مجموعة من المواطنين منضمة تحت اي مسمى على اساس مباديء وأهداف ورؤى ديمقراطية بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة . ومن خلال هذا التعريف بأن غاية تأليف الاحزاب السياسية والكيانات هو الوصول إلى سدة الحكم عن طريق الانتخابات وعليه فالمركز القانوني للأحزاب السياسية والكيانات يرتبط بالانتخابات من حيث الشروط والتأسيس والترشيح والمصادقة وإجراءات المفوضية في التعامل مع الأحزاب وجميعها أمور تتعلق بالشأن الانتخابي ومن ثم فإن وجود هذه الأحزاب من أجل الانتخابات بموجب القانون ويصادق على وجود ها بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المادة(٤/ثانيا) من أجل خوض الانتخابات ومن ثم فإن المركز القانوني للأحزاب السياسية والكيانات السياسية يتحول مركزه القانوني من أحزاب شاركت بالانتخابات وفازت إلى أشخاص قانونية يمثل كل منهم نفسه باعتباره نائبا في مجلس النواب يكون عليه واجبات وحقوق جديدةتتعلق بالمركز القانوني لهذا النائب من حيث يباشر عمله بصورة فردية وله الحق أن يكون جزءا من تكتل نيابي جديد لا علاقة له بالأحزاب والتحالفات السابقة أو الكيانات السياسية السابقة .
٢- الكتلة النيابية الاكبر:- نصت المادة (٧٦/اولا ) من الدستور على أن(يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ) ولا يوجد في القوانين العراقية النافذة مفهوم واضح لمصطلح الكتلة النيابية الاكبر ومن ثم فإن المفهوم الدستوري لمصطلح(الكتلة )يعرف بانه إجتماع مجموعة من النواب لتحقيق هدف اوغرض نيابي معين وهو ما يعبر بوضوح عن الهدف الدستوري من تشكيل الكتلة النيابية الاكبر ولا يمكن أن نقول أن الكتلة تؤلف لهدف او غرض انتخابي اما كلمة النيابية جاء ليعطي المعنى المراد من تأليف الكتلة لأهداف واغراض نيابية ولكي تتحقق الكتلة النيابية لابد من شروط أولاها وجود نواب يؤلفون الكتلة وثانيا أن تاليفها يكون بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات اي لاكتساب المرشح الفائز في الانتخابات الصفةالنيابية ومن ثم فالفرق واضح بين الكتلة اوالتحالف الأحزاب المؤلفة لأغراض وأهداف انتخابية والثانية التي تؤلف وتشكل لأهداف واغراض نيابية.اما مصطلح(الاكثرعددا) الواردة في المادة(٧٦/اولا) من الدستور فهذا يعني من يستطيع أن يجمع في كتلته أكثر عدد من النواب . ومن كل ما تقدم فإن دعوة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى تسجيل التحالفات النيابية استنادا الى المادة (٢٩) من قانون الأحزاب السياسية رقم(٣٦) لسنة ٢٠١٥ يجافي المنطق القانوني اضافة الى مخالفته للقانون من حيث أن النائب بعد اكتسابه الصفة النيابية تحكمه القوانين التي تخص عمل مجلس النواب وهي النظام الداخلي لمجلس النواب وقانون مجلس النواب رقم ،(١٣)لسنة ٢٠١٨ وقانون رقم(١٢)لسنة ٢٠٠٥ اما قبل اكتسابه الصفة النيابية فالقوانين التي تحكمه هي قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (١١)لسنة ٢٠٠٧ المعدل وقانون الأحزاب السياسية رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٥ وقانون الانتخابات رقم (٤٥) المعدل وعليه فانه لا يحق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تطلب تسجيل التحالفات النيابية لديها لأن ذلك يعد تدخل في عمل السلطة التشريعية وهذا خرق لأحكام المادة(٤٧) من الدستور .
المستشار القانوني :عمار رحيم الكناني
|