قال رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية القاضي أصغر عبد الرزاق الموسوي ان القانون الخاص بذوي الاعاقة يتضمن مواد تنص على فرض عقوبات على الاشخاص من ذوي الاعاقة اذا خالفوا ضوابط وتعليمات قانون رقم (38) لسنة 2013.
وبين رئيس الهيئة ان القانون وحسب المادة (21) من الفصل السابع الخاص بالعقوبات ينص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او غرامة لا تقل عن (500) الف دينار او بالعقوبتين معا كل من ادعى خلافا للحقيقة انه من ذوي الاعاقة او يحتاج الى رعاية خاصة ويحصل على اعفاء او تسهيل او امتياز او منحة مما نص عليه في هذا القانون ، على ان تسترجع المبالغ والامتيازات كافة التي منحت له.
واوضح ان المادة (22) من نفس القانون تنص على عقوبة الحبس بنفس المدة السابقة اي لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لاتقل عن (500) الف دينار ولا تزيد عن مليون دينار كل شخص من ذوي الاعاقة او الاحتياجات الخاصة استغل اعاقته كوسيلة للتسول ، مشيرا الى ضرورة الحد من ظاهرة التسول المنتشرة في شوارع العاصمة بغداد.
وبين الموسوي ان مجلس النواب وبعد بذل جهود استثنائية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بوزيرها المهندس محمد شياع السوداني اقر قانون رقم (38) لسنة 2013 شرع هذا القانون نظرا لما شهده العراق من احداث وحروب على مر العصور واخرها حربه ضد عصابات داعش الارهابية الامر الذي ادى الى زيادة نسبة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة واصبحت الحاجة ملحة لتشريع قانون يعنى بهذه الشريحة ويلبي احتياجاتهم ومستلزماتهم ويعمل على اعادة دمجهم في المجتمع.
|